Rulings

State Council 16/05/1977

شورى حكم رقم : 140 /1977

Court
شورى
Number
140/1977
Date
16/05/1977
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، صادر
Source
Lebanese University

- بب اعادة المحاكمة المبني على عدم تقديم المستند الحاسم الموجود في حوزة الخصم.

-

بما ان المستدعي يطلب اعادة المحاكمة ضد القرار رقم 496 الصادر عن هذا المجلس بتاريخ 1957/10/15 ويدلي من اجل ذلك بسببين الاول مبني على الفقرة الثانية من المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 953/14 اذ ان مجلس شورى الدولة قضى ضده لعدم تقديمه وثائق موجودة في حيازة خصمه وانه لو قرر مجلس الشورى الزام الخصم بتقديم تلك المستندات لكان تغير وجه الحكم ونتائجه. بما ان المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 953/14 المتعلق بقانون مجلس شورى الدولة والذي كان سائدا عند تقديم المراجعة نصت في فقرتيها الثانية والثالثة على ان لكل فريق في الدعوى ان يقدم طلبا في اعادة المحاكمة اذا حكم على احد الخصوم لعدم تقديمه مستندا حاسما موجودا في حوزة خصمه. ما انه يجب التفريق بين الطعون الموجهة الى القرار التأديبي وبين الطعون الموجهة الى قرار مجلس شورى الدولة الطعون فيه. لان اسباب الاعادة تنحصر فقط في العيوب المنسوبة الى قرار الشورى المطلوب ابطاله عن طريق اعادة المحاكمة. بما ان المستدعي يدلي بان مجلس الشورى قضى ضده لعدم تقديمه وثائق موجودة في حيازة خصمه وانه لو قرر مجلس الشورى الزام الخصم بتقديم تلك المستندات لكان تغير وجه الحكم ونتائجه. بما انه يتبين من ملف القرار المطلوب الاعادة ضده ان المستدعي ادلى في استحضار طلب الابطال ضد قرار المجلس التأديبي ان هذا الاخير لم يقف على الوثائق التي ابرزها لدى قاضي التحقيق وان هذه الوثائق هي كناية عن اقصوصات من الورق تتضمن اوامر دفع صادرة عن مدير عام الانباء وانه لو اطلع المجلس التأديبي على تلك الوثائق لما اصدر قرارا بعزله. بما انه يتبين من الملف الاساسي ان المستدعي نفسه الذي ابرز الوثائق لقاضي التحقيق وان تلك الوثائق لم تكن فعلا بحيازة خصمه بالمعنى القانوني فضلا عن ان قاضي التحقيق ليس خصما في القضية وان مجلس شورى الدولة لم يعتبر تلك الوثائق حاسمة في القضية او ان من شأنها ان تغير النتيجة التي افضى اليها القرار المطعون فيه. بما ان السبب الاول المدلى به يكون مردودا.

- سبب اعادة المحاكمة المبني على مخالفة الاصول الجوهرية.

-

بما ان المستدعي ينتقد المحاكمة الجارية لدى المجلس التأديبي سواء لجهة عدم ابلاغه موعد المحاكمة وعدم ابلاغه اسباب الاحالة وعدم التقيد بالمهل (مخالفة الاصول الجوهرية المنصوص عليها في المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 53/14). وبما انه يجب ان تنحصر اسباب الاعادة في العيوب المنسوبة الى قرار مجلس شورى الدولة المطلوب ابطاله عن طريق اعادة المحاكمة وان الطعن بقرار المجلس التأديبي لا يشكل سببا قانونيا للطعن بقرار مجلس الشورى عن طريق اعادة المحاكمة. وبما ان الاصول الجوهرية, كما استقر اجتهاد هذا المجلس في اكثر من قرار سابق له, تختلف كل الاختلاف عن الخطأ القانوني والنقص في التعليل وانه يقصد بالاصول الجوهرية الصيغ المتعلقة بقاعدة اساسية من اصول المحاكمة. وبما ان السبب الثاني المدلى به يكون مردودا ايضا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح.