Rulings

State Council 20/05/1977

شورى حكم رقم : 164 /1977

Court
شورى
Number
164/1977
Date
20/05/1977
President
بشير بيلاني
Members
حسواني، حيدر
Source
Lebanese University

- امكانية تصحيح سن الموظف .

-

بما ان الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 959/112 تنص على انه لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن الموظف اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور نص التعيين, كما لا يؤخذ بعين الاعتبار اي تصحيح طرأ على سن الموظف بعد اول آذار من عام 1943, مهما كان نوع التصحيح او سببه وسواء كان صادرا عن طريق القضاء الرجائي ام عن طريق القضاء النزاعي, وذلك باستثناء الاحكام القضائية التي سبق للادارة ان نفذتها. وبما انه يتبين من الاطلاع على الحكم القضائي الذي يتذرع به المستدعي والصادر بتاريخ 1970/11/25 انه اجرى تصحيحا ظاهرا على سن المستدعي اذ انه قضى بتصحيح القيد العائد لاحصاء سنة 1932 واعتبر ان المستدعي من مواليد سنة 1917 بدلا من 1907. وبما ان التصحيح هذا الذي اجراه الحكم القضائي هو التصحيح بعينه المقصود في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من نظام الموظفين المدونة اعلاه والمحظور اخذه بعين الاعتبار في تحديد سن الموظفين. وبما انه لم يثبت ان احصاء سنة 1932 استند الى احصاء سنة 1921 لتحديد تواريخ ولادة اللبنانيين لكي يمكن التذرع بوقوع الخطأ المادي البحث في نسخ سنى الولادة الواردة فيه او حتى في الرجوع الى قيوده. وبما ان وضوح النص القانوني الوارد في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة لا يترك مجالا لاي تفسير او اجتهاد في الموضوع, فكل تعديل في سن الموظف مهما كان نوعه او سببه او مصدره يعتبر تصحيحا لا يؤخذ به اذا حصل بعد اول آذار من عام 1943. وبما ان موجب ذكر سن الموظف في المرسوم او القرار القاضي بتعيينه نشأ عملا باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 سنة 1959 وذلك دون مفعول رجعي, وبالتالي لا يمكن القول ان عدم ذكر سن الولادة في مرسوم او قرار التعيين يترك المجال مفتوحا امام تحديد سن الموظف بعد اول آذار من عام 1943. وبما ان طلب ابطال مرسوم صرف المستدعي وقرار الرفض موضوع المراجعة يكون والحالة هذه مستوجبا الرد.