State Council 23/05/1977
شورى حكم رقم : 177 /1977
- Court
- شورى
- Number
- 177/1977
- Date
- 23/05/1977
- President
- جوزف شاوول
- Members
- الايوبي، صادر
- Source
- Lebanese University
- خضوع الابنية المشغولة في المنطقة الحرة للتكليف بضريبة الاملاك المبنية.
-
بما ان موضوع المراجعة يتعلق بضريبة املاك مبنية فرضت على مستودعات تستعملها الشركة المستأنفة في المنطقة الحرة في مرفأ بيروت مبنية على ارض مستأجرة من شركة المرفأ. وبما ان القانون المطبق والذي يجب تطبيقه فعلا بهذا الخصوص هو المرسوم الاشتراعي رقم E.T. /55 الصادر في 1943/06/24 اذ ان الضريبة تتعلق بابنية شيدت وانجزت قبل سنة 1950 واشغلت في ذلك الحين. وبما ان المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي المذكور تنص على انه تجبى الضريبة العقارية عن الاملاك المبنية من مالكي العقار الخاضع لها او من مستثمريه وفي حالة عدم وجودهم فمن المتصرفين به او شاغليه. وبما انه من الثابت ان البناء المفروضة عليه الضريبة قد شيدته الجهة المستانفة على نفقتها على عقار مستأجر من شركة المرفأ وانه باتفاق الفريقين, لم يصبح ملكا لهذه الشركة بل ظل انشاآت تعود الى الجهة المستأنفة وتبقى ما دامت هذه الجهة تشغلها حتى اذا ما انقطعت عن هذه الاشغال بصورة من الصور فيترتب عليها ازالة تلك الانشاآت والا فانها تزال على نفقتها. وبما انه من الراهن ان الابنية موضوع النزاع ليست ملكا لشركة المرفأ صاحبة الامتياز ولا هي التي تستثمر او تشغله او تتصرف به فلا ينطبق عليها الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم E.T. /55 المذكورة والتي تنص على ان الاعفاء من الضريبة يفيد العقارات غير المؤجرة او المستأجرة مجانا او باجرة والتي تكون ملكا لشركات ذات امتياز تقوم بمشاريع عمومية شرط ان يكون الاعفاء المنصوص عليه في صكوك امتيازها.
- مفعول عدم تقيد لجنة الاعتراضات بالمهلة المحددة لها للبت بالاعتراض .
-
وبما انه من الوجهة الضريبية ليس التملك العقاري العيني هو المهم لفرض ضريبة الاملاك المبنية بل ان ما يجب اعتماده بهذا الخصوص هو حق التصرف (droit de disposition) الذي يتعدى مجرد حق الاستعمال الذي هو حق اداري (droit d'administration) وحق شخصي (droit personnel) ولهذا نصت المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي 55 المذكور على ان الضريبة تجبى من المستثمر اذا لم يكن للمنشآات مالك وبحال عدم وجودهم فمن المتصرفين او الشاغلين كما هي الحال بخصوص اصحاب حق الانتفاع (usufruit). وبما انه ما تدلي به الشركة المستأنفة من ان القرار مستوجب الفسخ لان اللجنة لم تصدر قرارها خلال شهر هو قول مردود لان مهلة الشهر المعطاة للجنة الاعتراضية, وهي لجنة قضائية, قد الغيت بموجب المادة 22 وما يليها من قانون موازنة سنة 1950 فضلا عن ان هذه المهلة ليست الزامية بحد ذاتها وعدم التقيد بها لا يشوب القرار بعيب جوهري يؤدي الى ابطاله.