State Council 06/10/1988
شورى حكم رقم : 184 /1988
- Court
- شورى
- Number
- 184/1988
- Date
- 06/10/1988
- President
- جوزف شاوول
- Members
- حيدر، عيد
- Source
- Lebanese University
- اصول تخمين رسم الاستثمار على صالات السينما.
-
وبما ان القرار المستأنف اعتبر ان التكليف المطعون فيه واقع في محله وقضى برد الاعتراض لعدم صحته. وبما انه ثابت من االافادة المبرزة من المستأنف امام لجنة الاعتراضات والصادرة عن شركة كهرباء قاديشا ان سينما الكواكب عملت خلال سنوات 1967 و 1968 و 1969 و 1970 ولغاية 1971/03/23 واستهلكت مقطوعية كهرباء قدرها /14251/كيلووات ساعة. وبما ان قول المستأنف بانه قرر اقفال صالة السينما وذلك من 1967 بحيث لا تفتح الا ايام عيدي الاضحى والفطر من كل سنة يكون مردودا لمخالفته واقعيا ما استهلك من كهرباء. وبما انه وفق القواعد التي ترعى اصول المحاكمات الادارية يحق للقاضي ان يقدر بحرية الظروف التي تثبت قناعته. ولذا يلجأ القاضي في الواقع الى مجمل معطيات خاصة لكل نزاع لتكوين قناعته الشخصية ومن بين هذه المعطيات تلك التي تتعلق باسباب واقعية وحسن ادارة (Raisons pratiques et de bonne administration) التي تكون فعلا قناعة راسخة لديه وتفرض بالتالي تبني حل معين دون سواه. وبما ان الاثبات يقع على عاتق المستأنف الذي لم يقدم اي دليل او قرينة تدحض ما جاء في القرار المستأنف . وبما ان المجلس يعتبر ان التكليف المعترض عليه في محله ويقتضي بالتالي تصديق القرار المستأنف بنتيجته لوقوعه موقعه القانوني.