State Council 05/07/1988
شورى حكم رقم : 161 /1988
- Court
- شورى
- Number
- 161/1988
- Date
- 05/07/1988
- President
- جوزف شاوول
- Members
- حيدر، عيد
- Source
- Lebanese University
- صحة تمثيل البلدية امام القضاء.
-
بما انه يستفاد من احكام المادة 100 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 1977/06/30 المتعلق بقانون البلديات ان رئيس البلدية يمثل البلدية امام القضاء ويجوز له دائما قبل الحصول على ترخيص سابق من المجلس البلدي ان يقوم بكل عمل يراد به المحافظة على مصالح البلدية او تلافي سقوط حقوقها لذلك لرئيس البلدية ان يتخذ جميع الاجراءات القانونية التحفظية او التي تقطع المهل القضائية ومهل مرور الزمن ومنها تقديم الدعاوى امام قاضي الامور المستعجلة او اي مرجع قضائي آخر شرط الاستحصال على ترخيص من المجلس البلدي فيما بعد. وبما ان الاستئناف الحاضر المقدم من قبل رئيس البلدية ضمن المهلة القانونية صيانة لحقوق البلدية والاستحصال بعد ذلك على موافقة المجلس البلدي بموجب القرار رقم 150 تاريخ 1979/05/24 لتقديم المراجعة يكون قد ورد ضمن الاصول ووفق القانون.
- اصول تخمين سعر المتر المربع الواحد من العقار من اجل تحديد رسم تسوية مخالفة البناء.
-
وبما ان البلدية لم تدحض في اقوالها وملاحظاتها على التقرير والمطالعة ما جاء في القرار المستأنف وعب ء الاثبات يقع على عاتقها ان المخالفة التي اوجبت التخمين تعود لعام 1975 كما هو ثابت من قيود دائرة ضريبة الاملاك المبنية لدى وزارة المالية. وبما انه وفق القواعد التى ترعى اصول المحاكمات الادارية يحق للقاضي ان يقدر بحرية الظروف التي تثبت قناعته ولذا يلجأ القاضي في الواقع الى مجمل معطيات خاصة لكل نزاع لتكوين قناعته الشخصية ومن بين هذه المعطيات تلك التي تتعلق باسباب واقعية وحسن ادارة (raisons pratiques et de bonne administration) التي تكون فعلا قناعة راسخة لديه وتفرض بالتالي تبني حل معين دون سواه. وبما انه يقتضي والحال هذه تخمين سعر المتر المربع الواحد للعقار رقم 5683 زيتون طرابلس وفق الاسعار الرائجة عام 1975 وليس وفق اسعار عام 1978 كما فعلت البلدية. وبما ان المجلس يعتبر ان تقدير لجنة الاعتراضات جاء في محله ويقتضي بالتالي تصديق القرار المستأنف بنتيجته.