Rulings

State Council 05/07/1988

شورى حكم رقم : 160 /1988

Court
شورى
Number
160/1988
Date
05/07/1988
President
جوزف شاوول
Members
حيدر، عيد
Source
Lebanese University

- اصول تخمين سعر المتر المربع الواحد من العقار من اجل استيفاء رسم رخصة البناء.

-

وبما ان القرار المستأنف قضى بتعديل سعر المتر المربع الواحد البيعي في العقار رقم 15/2188 -بساتين طرابلس - بجعله ستماية /600/ ل.ل. بدلا من سبعماية /700/ ل.ل. وبما ان المستأنفة تطلب فسخ القرار المذكور لان التخمين مخالف للقانون وللواقع ولا سيما للاسعار الرائجة في منطقة العقار ولموقع العقار موضوع النزاع. وبما انه يتبين ان اللجنة قررت بتاريخ 1975/3/19 الكشف على العقار موضوع الاعتراض وتخمين ثمن المتر البيعي منه خلال عام 1973 على ضوء موقع العقار والاسعار الرائجة في محيطه بالتاريخ المذكور. وقد كلفت احد اعضائها بوضع تقرير بنتيجة الكشف . فتبين ان العضو المذكور قدم تقريرا يتضمن ان العقار يقع في محلة الحدادين عند طلعة الرفاعية قرب منزل الشيخ عبد اللطيف زيادة سابقا وفي منطقة شعبية وان سعر المتر البيعي فيه يقدر خلال عام 1973 بمبلغ يترواح ما بين /140 و160/ ل.ل. للمتر المربع الواحد. وبما انه وفق القواعد التي ترعى اصول المحاكمات الادارية يحق للقاضي ان يقدر بحرية الظروف التي تثبت قناعته. ولذا يلجأ القاضي في الواقع الى مجمل معطيات خاصة لكل نزاع لتكوين قناعته الشخصية ومن بين هذه المعطيات تلك التي تتعلق باسباب واقعية (Raisons pratiques et de bonne administration) تكون فعلا قناعة راسخة لديه وتفرض بالتالي تبني حل معين دون سواه. وبما ان المجلس يعتبر ان تقدير سعر المتر المربع البيعي للعقار موضوع النزاع بمبلغ سبعماية /700/ ل.ل. يقع في محله نظرا لموقع العقار بمنطقة سكنية مزدهرة وعلى شارع منفذ ومتفرع من شارع فؤاد المنلا حيث تكثر المباني السكنية الضخمة فضلا عن ان الاسعار الرائجة في تلك المنطقة تفوق بكثير تخمين البلدية علما ان القاضي الضريبي غير مقيد مبدئيا نظرا لاستقلالية القانون الضريبي عن القانون العام وعن القانون الخاص بقيود الدوائر العقارية التي تتعلق ببيع وشراء العقارات التي يخضع للعرض والطلب من جهة ولعدم ذككر المبلغ الحقيقي للمبيعات تحايلا على القانون الضريبي من جهة ثانية. وبما انه يقتضي والحال هذه فسخ القرار المستأنف لمخالفته الواقع والقانون والحكم مجددا بتصديق التكليف المعترض عليه.