Rulings

State Council 31/01/1975

شورى حكم رقم : 83 /1975

Court
شورى
Number
83/1975
Date
31/01/1975
President
بشير بيلاني
Members
نون، سليمان
Source
Lebanese University

- عدم التحقق من الصفة للخصومة كسبب من اسباب اعادة المحاكمة.

-

حيث ان اللجنة المستدعية تدعي انها لا تتمتع بالشخصية المعنوية لانها مجرد وحدة ادارية ذات نظام خاص داخل وزارة الموارد المائية والكهربائية وانها لا تصلح والحالة هذه للخصومة وانه كان على المجلس ان يتحقق من هذه الواقعة وان عدم قيامه بذلك يشكل مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم ويجعل طلب الاعادة في محله القانوني. وحيث ان اللجنة المستدعية تدلي بهذا السبب لاول مرة في طور اعادة المحاكمة الحالية وبشكل يتنافى مع مثولها مجددا امام المجلس . وحيث يتبين من الاطلاع على ملف المراجعة الاساسية ان اللجنة المستدعية تمثلت في المحاكمة بواسطة محاميها الذي استمد وكالته من رئيسها الذي يوليه نظامها النافذ والساري المفعول حق تمثيلها لدى القضاء واقامة الوكيل عنها (المادة 16 فقرة 2 من النظام). وحيث ان المجلس بفصله المراجعة بوجه اللجنة يكون قد اعتبر هذه اللجنة صالحة للخصومة سندا لما تقدم ولاجتهاده في هذا الشأن (القرار رقم 72/249 تاريخ 72/08/10 نجيب طنوس ضد لجنة ادارة واستثمار مياه الشفة في البترون). وحيث ان المجلس بالاضافة الى ذلك لم يكن عليه في وضع الملف وبصورة خاصة بالنسبة للمستندات المبرزة والاسباب المدلى بها ان يثير تلقائيا موضوع صفة اللجنة وصحة تمثيلها امام القضاء. وحيث على فرض ان النتيجة التي توصل اليها المجلس لهذه الجهة تتعارض حسب ادعاء اللجنة المستدعية مع النصوص القانونية المرعية فان المجلس يكون قد وقع في خطأ قانوني لا يشكل بذاته سببا من اسباب اعادة المحاكمة.

- عدم تفهيم القرار المطعون فيه في جلسة علنية كسبب من اسباب اعادة المحاكمة.

-

حيث ان معاملة تفهيم القرار في جلسة علنية ليست من الاصول الجوهرية التي تشكل مخالفتها سببا لاعادة المحاكمة لان تفهيم القرار عملية لاحقة لفصل المجلس بمختلف نقاط المراجعة وبالتالي لا تأثير له على النتيجة التي توصل اليها المجلس في قراره.

- في المرجع القضائي الصالح للنظر بالدعاوى المتعلقة بمستخدمي لجنة ادارة واستثمار مياه الشفة في شمسين

-

حيث ان اللجنة المستدعية تدعي ان موضوع المراجعة الاصلية يخرج عن نطاق اختصاص المجلس لان دعاوى الاجراء المرتبطين بالمؤسسات العامة ذات الطابع الاستثماري تدخل في اختصاص مجالس العمل التحكيمية. وحيث ان العناصر التي يجب ان تتوفر في اللجنة المستدعية لكي تعتبر ذات صفة استثمارية غير متوفرة في ملف المراجعة المفصولة بالقرار موضوع الطعن حتى يمكن القول انه كان على المجلس ان يثير تلقائيا مسألة اختصاصه لا بل انه يستفاد من موضوع نشاط اللجنة المذكورة والغاية من تأليفها ونظامها ومن اجتهاد المجلس في هذا الشأن ان المستخدمين لديها لهم صفة المستخدمين العامين.