Rulings

State Council 13/03/1975

شورى حكم رقم : 228 /1975

Court
شورى
Number
228/1975
Date
13/03/1975
President
عبدالله الصباح
Members
منصور، فياض
Source
Lebanese University

- سريان الفائدة المترتبة للملتزم نتيجة تنفيذ الاشغال العامة.

-

بما انه وفي ميدان عقود الالتزام وبشأن فوائد المبالغ المترتبة للملتزمين نتيجة لتنفيذ الاشغال العامة لقد استقر اجتهاد هذا المجلس على التفريق بين المبالغ المترتبة للملتزم نتيجة كشف نهائي او ثمن اشغال اضافية كلف بها اثناء التنفيذ او ناتجة عن اشغال طرأت خلال التنفيذ ولم يكن المتعهد مسؤولا عنها وبين المبالغ التي لها صفة التعويض عن خسائر مني بها المتعهد بسبب ظروف غير منظورة ففي الحالة الاولى تستحق الفائدة عن المبالغ المترتبة من تاريخ المطالبة بها اي من تاريخ ربط النزاع وفي الحالة الثانية تستحق الفائدة من تاريخ تحديد التعويض لحكم قضائي. وبما ان القرار المستأنف حكم بالفائدة منذ تاريخ ربط النزاع لجهة حق المستأنف عليه بالكشف النهائي والتوقيفات العشرية والضمان والكفالات والمبالغ النقدية. وبما ان القرار المستأنف يتوافق لهذه الجهة مع اجتهاد مجلس شورى الدولة ويستوجب بالتالي التصديق.