Rulings

State Council 13/03/1975

شورى حكم رقم : 239 /1975

Court
شورى
Number
239/1975
Date
13/03/1975
President
عبدالله الصباح
Members
منصور، فياض
Source
Lebanese University

- لجان الاستملاك في حساب الربع المجاني.

-

بما ان الجهة المستدعية تدلي بان لجنة الاستملاك الاستئنافية في الشمال خالفت الاصول الجوهرية والواقع في قرارها رقم 133 تاريخ 70/11/24 للسببين التاليين:1- ا التخطيط البلدي على العقار رقم 1949 لا يشمل منه الا مساحة /605/م م. فقط وليس كامل المساحة لانه يوجد تخطيط آخر لمصلحة وزارة الاشغال العامة مصدق بالمرسوم 10359 تاريخ 1947/11/07 يتناول /277/م م. من العقار المذكور ويجب على البلدية التعويض عن الزائد عن ربع مساحة العقار الاصلي رقم 1132.2- ا اللجنة المذكورة لم توضع الاسباب والقيود التي اعتمدت عليها. وبما انه يتبين من تحقيقات لجنتي الاستملاك البدائية والاستئنافية ان الاقتطاع جرى بالاستناد الى التخطيط البلدي الصادر بموجب المرسوم رقم 8938 تاريخ 47/05/05 وليس بالاستناد الى المرسوم رقم 10359 تاريخ 47/11/07 المتعلق بوزارة الاشغال العامة وان الاقتطاع تناول كامل مساحة العقار رقم 1949 البالغة 882م م. وبما ان هذه الوقائع المادية قد استثبتها لجنتا الاستملاك البدائية والاستئنافية بعد اجرائها الكشف الحسي بحضور ذوي العلاقة. وبما انه اذا كانت بلدية طرابلس قد اقتطعت ما يزيد عن حاجتها وكانت تلك الزيادة ذات فائدة للدولة فلها اذا شاءت ان تعود على الدولة بما افادت منه الا ان بلدية طرابلس تبقى ملزمة بان تعوض على المالك تعويضا كاملا. وبما ان حساب الربع المجاني قد جرى على اساس مساحة العقار الام رقم 1132. وبما انه ليس من المفروض على لجان الاستملاك ان تعدد جميع المستندات التي اطلعت عليها خاصة وانه يتبين من الخرائط المنظمة ان مضمون قرار لجنة الاستملاك جاء مطابقا للواقع.