Rulings

State Council 30/03/1985

شورى حكم رقم : 190 /1985

Court
شورى
Number
190/1985
Date
30/03/1985
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- علاقة تعويض الاستملاك بالضرر الناتج عن الاشغال العامة.

-

بما ان المستدعي يدعي بان التعويض المطالب به ناتج عن تنفبذ اشغال الاستملاك وفي اماكن تصدعت من البناء لم تكن داخلة ضمن الاستملاك وعليه فلا يمكن الادلاء بان تعويض الاستملاك قد غطى التعويض المطالب به. وبما ان القرار رقم 2070 الصادر عن لجنة الاستملاك بتاريخ 29 ايار 1965 قد اخذ بعين الاعتبار حالة البناء وتأثير الاقتطاع منه على وضعه ومصاريف الترميم المستوجب على المستدعي القيام به وقد جاء في القرار ما حرفيته: "وبما انه من جهة ثانية يقتضي القيام بالترميم في القسم المتبقي بعد الاقتطاع (المطعم) لبناء حائط خارجي والقيام بتدعيم السقف اثناء الهدم يجعله مرتكزا على الحائط الجديد والقيام بهدم حائط المطبخ القائم لتوسيعه بضم الممشى القائم امام القطع الصحية اليه وتسكير باب هذا الممشى الخ.. وهذا ما تقدره اللجنة بمبلغ مقطوع قدره 1000 ليرة". وبما ان المستدعي لم يثبت انه قام بالاعمال التي قبض التعويض المقدر من اجل تنفيذها صيانة لبناية او انه رغم اتخاذه هذه التدابير اصابه الضرر الذي يشكو منه.