Rulings

State Council 03/04/1975

شورى حكم رقم : 279 /1975

Court
شورى
Number
279/1975
Date
03/04/1975
President
عبدالله الصباح
Members
منصور، فياض
Source
Lebanese University

- شروط التعويض عن الاضرار الناتجة عن حوادث 1958

-

بما ان المستدعي يدعي ان الادارة تجاوزت حدود السلطة لانها لم تتقيد بالترتيب والاولويات الواردة في نص المرسوم 20131 تاريخ 1958/08/13 بدليل انها عوضت عن الاضرار اللاحقة بالاصول غير المنقولة (قضية المرحوم سامي الصلح) وتجاهلت التعويض المتعلق بالاموال المنقولة, والناتج عن الاضرار الواقعة في محتويات منزله اثناء حوادث سنة 1958 . وبما انه, ولئن اعلن هذا المجلس باكثر من قرار منه ان الدولة غير مسؤولة عن حوادث النهب والسلب التي حصلت باموال الافراد اثناء حوادث لسنة 1958 , غير ان موضوع المراجعة الحاضرة يفرق اطار توجب المسؤولية او عدمها ويتعلق بتصرف الادارة اثناء تطبيق المرسوم 20131 تاريخ 1958/08/13 . وبما ان المادة 5 من المرسوم 20131 تاريخ 1958/08/13 تنص على ما يلي: "تعطى الافضلية للاضرار الجسدية فالاضرار الواقعة مباشرة على الاموال المنقولة فعلى غير المنقولة". وبما انه يستفاد من هذا النص ان على الادارة ان تتقيد بالاولويات المذكورة ومن البديهي ان عملها هذا يبقى رهينة امكانياتها وما يتوفر لديها من اموال ويبقى بامكان السلطة التنفيذية تحديد كيفية تطبيق المرسوم المذكور وفاقا للانظمة والمبادىء القانونية السائدة. وبما ان المستدعي لم يضع تحت تمحيص هذا المجلس الوقائع الثبوتية التي تدعم اقواله لجهة مخالفة الادارة الانظمة. وبما انه يتبين من جهة ثانية ان الادارة عوضت بالفعل عن الاضرار الواقعة مباشرة على الاموال المنقولة بدليل ان المستدعي نفسه استفاد من هذا التدبير فيما يعود لمحله التجاري ولمعمل تكرير الملح. وبما انه اذا حصرت الادارة اعطاء المساعدات بالاضرار التجارية والصناعية فقط فهذا الامر يدخل ضمن استنسابها ولا يشكل تجاوزا لحد السلطة ويقتضي بالتالي رد المراجعة