State Council 17/03/1975
شورى حكم رقم : 247 /1975
- Court
- شورى
- Number
- 247/1975
- Date
- 17/03/1975
- President
- بشير بيلاني
- Members
- نون، عيد
- Source
- Lebanese University
- حق المدرس في وزارة التربية بالتصنيف على اثر حيازته الشهادة التعليمية.
-
حيث ان المستدعي عين برتبة مدرس متمرن بموجب المرسوم رقم 1068 تاريخ 65/05/25 وثبت برتبة مدرس من الدرجة السابعة بموجب المرسوم رقم 9952 تاريخ 68/05/17 على اساس حيازته الشهادة التكميلية عند التعيين والتثبيت . وحيث ان المستدعي يطلب تصنيفه برتبة مدرس من الدرجة الثانية اعتبارا من حزيران سنة 1970 تاريخ حصوله على الشهادة التعليمية الابتدائية. وحيث ان التصنيف هو حالة استثنائية من حالات الموظف العامل وبالتالي لا يمكن اجراؤه بدون نص صريح يجيزه. وحيث ان المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 59/06/12 المتعلق بشروط التعيين في وزارة التربية الوطنية تنص على ما يلي: 1- يعين بدون مباراة حملة الشهادة التعليمية الاولى. 2- يعين من بعدهم الفائزون في مباراة تنظم لهذه الغاية من حملة الشهادة التكميلية على الاقل او ما يعادلها. يعين هؤلاء المدرسون بمرسوم متمرنين لمدة سنة على الاقل وسنتين على الاكثر يثبتون في نهايتها او يصرفون لعدم كفاءتهم المسلكية. وحيث ان المادة 12 من المرسوم الاشتراعي المذكور (كما تعدلت بالمادة 2 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 16422 تاريخ 64/05/25) تنص على ما يلي: يثبت المدرسون بعد انقضاء مدة تمرينهم على الوجه التالي: - حملة الشهادة التكميلية اللبنانية او ما يعادلها برتبة مدرس من الدرجة الاخيرة. - حملة البكالوريا اللبنانية بقسميها الاول والثاني برتبة مدرس من الدرجة السادسة - اما حملة الشهادة التعليمية الاولى فيعينون متمرنين برتبة مدرس من الدرجة الرابعة ويثبتون برتبة مدرس من الدرجة الثانية. وحيث انه من عطف المادتين 10 و 12 يتبين انهما تتناولان تباعا التعيين والتثبيت دون امكانية التصنيف بحيث ان المدرسين الذين يثبتون في الدرجة الثانية هم المدرسون الذين سبق ان عينوا بصفة متمرنين في الدرجة الرابعة على اساس حيازتهم الشهادة التعليمية الابتدائية عند التعيين في حين ان المدرسين الذين يثبتون في الدرجة السابعة هم المدرسون الذين سبق ان عينوا بصفة متمرنين في الدرجة الاخيرة على اساس حيازتهم الشهادة التكميلية عند التعيين. وحيث ان المستدعي عين وثبت في الدرجة السابعة على اساس حيازته الشهادة التكميلية وفقا لاحكام المادتين 10 و 12 المشار اليهما اعلاه. وحيث انه ليس في النصوص القانونية التي ترعى تعيين المدرسين في وزارة التربية الوطنية ما يشير الى امكانية تصنيفهم بالنسبة للشهادات التي يحوزونها بعد التعيين والتثبيت . وحيث ان المادة 2 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 16422 تاريخ 65/05/25 تتعلق بتعديل المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/134 لجهة تعيين حملة الشهادة التعليمية الابتدائية كتمرين في الدرجة الرابعة وتثبيتهم في الدرجة الثانية بعد ان كان يجري تعيينهم قبل هذا التعديل في الدرجة السادسة وتثبيتهم في الدرجة الرابعة وبالتالي فان هذه المادة لا تتناول امكانية تصنيف حملة هذه الشهادة لمن سبق ان عينوا وثبتوا على اساس حيازتهم شهادة اخرى. وحيث ان قانون 50/07/01 فضلا عن كونه الغي بالنصوص اللاحقة فهو يتضمن احكاما مشابهة للاحكام الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 59/134 ان لجهة التعيين او لجهة التثبيت دون ان يتناول امكانية التصنيف . وحيث ان المادة 110 من المرسوم التنظيمي رقم 25 تاريخ 53/03/06 تولي المدرسين حق التقدم الى امتحانات دار المعلمين والمعلمات بغية الحصول على الشهادة المذكورة بتاريخ لاحق لتعيينهم وتثبيتهم على اساس حيازة شهادة اخرى. وحيث انه لا مجال للقول بوجود اخلال بالمساواة بين الطلاب خريجي دار المعلمين والمعلمات وبين المدرسين المنتسبين الى هذه الدار لان كلا من الفئتين تخضع اصلا لنصوص مختلفة عند التعيين والتثبيت . وحيث ان رفض المستدعى بوجهها تصنيف المستدعي يكون والحالة هذه واقعا في محله القانوني.