State Council 28/10/1992
شورى حكم رقم : 8 /1992
- Court
- شورى
- Number
- 8/1992
- Date
- 28/10/1992
- President
- جوزف شاوول
- Members
- كنعان، صادر
- Source
- Lebanese University
- طبيعة مهلة البت بالاعتراض على الرسوم البلدية
-
بما ان المهلة المنصوص عليها في المادة 149 المذكورة تدل على نية المشترع بحث لجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية على درس الاعتراض والبت به بسرعة في مهلة ستة اشهر من تاريخ ورود الملف اليها وان عدم احترام هذه المهلة لا يشوب القرار القضائي باي عيب ولا ينزع صلاحية اللجنة للبت في الاعتراض عند تجاوز المهلة.
- التزام القضاء الاداري بتطبيق المرسوم الاشتراعي المتعلق بغرامة التسوية والمتضمن مفعولا رجعيا اذا لم يطعن به عن طريق الادعاء او الدفوع
-
بما ان المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 16/9/1983 المتعلق بتسوية مخالفات البناء وبما انه يستفاد من احكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 13/1983 المعدلة بالمادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 130/1983 من انها تعطي احكام المرسوم الاشتراعي رقم 13/1983 المعدل مفعولا رجعيا كي تشمل جميع احكامه المخالفات الحاصلة قبل صدوره ابتداء من 26/4/1964 وبما ان قوانين تتضمن مفعولا رجعيا مثل المرسوم الاشتراعي رقم 13/1983 المعدل لها مفعول على الدعاوى العالقة - ولا يستثنى الا النزاعات الخاضعة للنقض وبما ان احكام المرسوم الاشتراعي المذكور تتناول اذن المخالفات الحاصلة منذ 26/4/1964 حتى صدوره وان المادة 15 المار ذكرها لا تعتبر المخالفة مساواة الا بتاريخ دفع المبلغ المتوجب او القسط الاول منه وبما انه اذا كان في الاصل ووفق المبادىء العام لا تطبق القوانين بمفعول رجعي ما لم تحتوي احكاما صريحة او ضمنية على ذلك كما انه لا يجوز ان ينص المرسوم الاشتراعي على مفعول رجعي له ما لم تفوض السلطة المشترعة صراحة او ضمنا بذلك وهذا التفويض لم يحصل بموجب القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 وبالقانون رقم 10/83 تاريخ 21/5/1983 المتضمن تجديد العمل باحكامه والذي صدر المرسوم الاشتراعي رقم 13/1983 وتعديلاته في ظله - غير انه لا مناص للقاضي من تطبيق مثل هذا المرسوم الاشتراعي طالما هو قائم لم يلغ ولم يطعن فيه لا عن طريق الادعاء (Iparvoie d'action) ولا عن طريق الدفع