State Council 05/01/1989
شورى حكم رقم : 3 /1989
- Court
- شورى
- Number
- 3/1989
- Date
- 05/01/1989
- President
- جوزف شاوول
- Members
- حيدر، صادر
- Source
- Lebanese University
- عبء الاثبات في القضايا الضريبية ودور القضاء الاداري في المفاضلة
-
وبما ان اصول المحاكمات الادارية تتسم بالطابع الاستقصائي وتتلاءم بسهولة اكبر مع حرية كبيرة في التفتيش عن البينة وإقامتها وبما انه في الاصول الضرائبية يقع مبدئيا على المستدعي اثبات ادعائه وبما ان القاضي الضرائبي استنادا الى ميزة اصول المحاكمات الادارية التي تتسم بالطابع الاستقصائي وبالاستناد الى موقف كل من الفريقين في النزاع الضرائبي يخفف من صرامة القواعد المتعلقة بتوزيع عبء الاثبات ويعتبر احيانا ان قرائن بسيطة او غير قاطعة تكفي لاعتبار ان موجب عبء الاثبات الاساسي قد نفذ ويما انه وفق القواعد التي ترعى اصول المحاكمات الادارية يحق للقاضي ان يقدر بحرية الظروف التي تثبت قناعته فيلجأ القاضي في الواقع الى مجمل معطيات خاصة لكل نزاع لتكوين قناعته الشخصية
- شروط الاعفاء من الغرامة التأخيرية في الضرائب والرسوم
-
وبما ان المادة 28 من قانون موازنة 1980 الصادر في 07/04/1980 وبما انه يظهر جليا من هذا النص ان ما اعتبره قانون الموازنة معفيا من غرامات التأخير هو بقايا الضرائب والرسوم المحققة خلال السنوات السابقة والتي لم تسدد حتى تاريخ صدور القانون المذكور اي ما بقي من تلك الضرائب والرسوم مع الغرامات التي سبق وسددت من قبل المكلفين والا لتضمن القانون ان تلك الغرامات غير متوجبة والزام برد المحصل منها وبما انه يستفاد ان الشركة المستأنفة قد دفعت الغرامات المطلوبة منها قبل صدور قانون الموازنة المتذرع به فلا يطبق والحال هذه احكام المادة 28 من هذا القانون على موضوع المراجعة الحاضرة وبما ان لجان الاعتراضات على الضرائب والرسوم هي لجان ادارية ذات صفة قضائية فلا يمكنها تطبيق العدالة والانصاف