Rulings

State Council 02/03/1989

شورى حكم رقم : 16 /1989

Court
شورى
Number
16/1989
Date
02/03/1989
President
جوزف شاوول
Members
حيدر، عيد
Source
Lebanese University

- اختصاص القاضي الضريبي في تحديد السعر البيعي للعقار

-

بما انه وفق القواعد التي ترعى اصول المحاكمات الادارية يحق للقاضي ان يقدر بحرية الظروف التي تثبت قناعته ولذا يلجأ القاضي في الواقع الى مجمل معطيات خاصة لكل نزاع لتكوين قناعته الشخصية ومن بين هذه المعطيات تلك التي تتعلق باسباب واقعية وحسن ادارة وبما ان القاضي الضريبي غير مقيد باقوال ملاكي العقارات الملاصقة للعقار موضوع النزاع فضلا عن ان اسعار العقارات المذكورة لا تبين للمجلس بصورة جازمة واكيدة السعر الحقيقي نظرا لتفاعلها مع العرض والطلب وبما ان المجلس يعتبر ان تقدير سعر المتر المربع البيعي للعقار رقم 5580 زيتون طرابلس - بمبلغ /130/ ل ل كما جاء في القرار المستأنف يقع في محله نظرا لموقع العقار ومحيطه