Rulings

State Council 07/03/1989

شورى حكم رقم : 18 /1989

Court
شورى
Number
18/1989
Date
07/03/1989
President
يوسف سعدالله الخوري
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- شروط تعويض الملتزم عن ارتفاع الاسعار

-

بما ان الخبير قد تحقق ان الزيادة في اسعار الالتزام بلغت /3158,12/ ليرة لبنانية ثلاثة آلاف وماية وثمانية وخمسون ليرة لبنانية و100/12 مستندا الى المعطيات في الخارج غير ان الخبير المذكور تجاهل التكاليف المحلية الناتجة عن هذا الارتفاع والتي اصابت المواد الاولية وبما انه نظرا لما هو مبين اعلاه يتضح بجلاء ان الحكم المعترض عليه واقع في محله وهو يستوجب التصديق وبالتالي يقتضي رد هذا الاعتراض لعدم جديته