State Council 07/03/1989
شورى حكم رقم : 18 /1989
- Court
- شورى
- Number
- 18/1989
- Date
- 07/03/1989
- President
- يوسف سعدالله الخوري
- Members
- فياض، خير
- Source
- Lebanese University
- شروط تعويض الملتزم عن ارتفاع الاسعار
-
بما ان الخبير قد تحقق ان الزيادة في اسعار الالتزام بلغت /3158,12/ ليرة لبنانية ثلاثة آلاف وماية وثمانية وخمسون ليرة لبنانية و100/12 مستندا الى المعطيات في الخارج غير ان الخبير المذكور تجاهل التكاليف المحلية الناتجة عن هذا الارتفاع والتي اصابت المواد الاولية وبما انه نظرا لما هو مبين اعلاه يتضح بجلاء ان الحكم المعترض عليه واقع في محله وهو يستوجب التصديق وبالتالي يقتضي رد هذا الاعتراض لعدم جديته