Rulings

State Council 09/11/1989

شورى حكم رقم : 30 /1989

Court
شورى
Number
30/1989
Date
09/11/1989
President
يوسف سعدالله الخوري
Members
عيد، سرحان
Source
Lebanese University

- مدى رقابة مجلس شورى الدولة على قرارات لجنة الاستملاك الاستئنافية

-

بما ان رقابة مجلس شورى الدولة بصفته مرجع نقض للقرارات الصادرة عن لجان الاستملاك تنحصر في الرقابة على قانونية اعمال لجان الاستملاك وحسن احترامها للنصوص القانونية الالزامية ولا تمتد الى الرقابة على الوقائع ولا على الاسباب التي لم يدل بها امام لجان الاساس ما لم تكن هذه المسائل متعلقة بالانتظام العام