State Council 09/11/1989
شورى حكم رقم : 30 /1989
- Court
- شورى
- Number
- 30/1989
- Date
- 09/11/1989
- President
- يوسف سعدالله الخوري
- Members
- عيد، سرحان
- Source
- Lebanese University
- مدى رقابة مجلس شورى الدولة على قرارات لجنة الاستملاك الاستئنافية
-
بما ان رقابة مجلس شورى الدولة بصفته مرجع نقض للقرارات الصادرة عن لجان الاستملاك تنحصر في الرقابة على قانونية اعمال لجان الاستملاك وحسن احترامها للنصوص القانونية الالزامية ولا تمتد الى الرقابة على الوقائع ولا على الاسباب التي لم يدل بها امام لجان الاساس ما لم تكن هذه المسائل متعلقة بالانتظام العام