State Council 08/07/1991
شورى حكم رقم : 4 /1991
- Court
- شورى
- Number
- 4/1991
- Date
- 08/07/1991
- President
- جوزف شاوول
- Members
- صادر، كنعان
- Source
- Lebanese University
- اختصاص مجلس شورى الدولة التثبت من شروط المستوصف المجاني الخيري لاعفائه من الرسم الضريبي
-
بما انه وفق القواعد التي ترعى اصول المحاكمات الادارية يحق للقاضي ان يقدر بحرية الظروف التي تثبت قناعته فيلجأ القاضي في الواقع الى مجمل معطيات خاصة لكل نزاع لتكوين قناعته الشخصية ومن بين هذه المعطيات تلك التي تتعلق باسباب واقعية وحسن ادارة (Raisons pratiques et de bonne Administration) التي تكون 178 تاريخ 4/12/1986 المذكور اعلاه) وبما انه وفيما يتعلق بهذه المراجعة بالذات عندما ينص المشترع على اعفاء ضريبي كما هو منصوص عليه في المادة 80 المذكورة من قانون الرسوم البلدية تكون سلطة الادارة مقيدة ويقع عليها وحدها عبء الاثبات لكي تتمكن من عدم تطبيق الاعفاء القانوني على المكلف وبما انه خلافا لما تدلي البلدية به ان عبء الاثبات يقع عليها وحدها وكان عليها ان تثبت ان المستوصف المجاني الخيري التابع للجمعية المستدعى ضدها لم تتوافر فيه الشروط الخاصة والعامة التي تفرضها وزارة الصحة العامة لامكانية التعاقد معها كي تعفى من الرسم البلدي