Rulings

State Council 09/01/1992

شورى حكم رقم : 27 /1992

Court
شورى
Number
27/1992
Date
09/01/1992
President
جوزف شاوول
Members
كنعان، صادر
Source
Lebanese University

- مفعول عدم ابراز نسخة عن القرار الصادر عن لجنة الاعتراض على الضريبة على قبوله شكلا

-

وبما ان عدم ارفاق نسخة عن القرار المستأنف يجعل مبدئيا المراجعة مردودة لعدم امكانية مجلس شورى الدولة المرجع الاستئنافي لقرارات لجنة الاعتراضات على الضرائب والرسوم من تمحيص القرار المطعون فيه وتقدير مطابقته على الواقع والقانون وبما ان هذه القاعدة تتضمن بعض الاستثناءات من بينها ان عيب عدم ابراز نسخة عن القرار المستأنف يمكن تداركه وتغطيته اذا قدم نسخة عنه اثناء المحاكمة من قبل الادارة او صاحب العلاقة وفي مطلق الاحوال على القاضي ان يطلب ابراز هذه النسخة قبل ان يقرر رد المراجعة شكلا

- وصف مراجعة الطعن بالقرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الضرائب

-

وبما ان من مقابلة نص المادة 117 مع المادة 114 المار ذكرهما من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم 10434/1975 يظهر ان الطعن امام مجلس شورى الدولة في القرارات الادارية ذات الصفة القضائية يكون بصورة شاملة طظلب نقض ما لم يعين القانون بصراحة انه استئناف اما بذكر الاستئناف صراحة واما ببيان القواعد التي تراعى فيها اذا كانت هذه القواعد تماثل قواعد الاستئناف وبعبارة اخرى ووفق المبادىء العامة لاصول المحاكمات يخضع كل قرار قضائي للنقض امام السلطة القضائية العليا ما لم تنص القوانين صراحة ام ضمنا على خلاف ذلك بان القرار القضائي المذكور لا يقبل النقض او يقبل الاستئناف امام مرجع قضائي اعلى

- اختصاص القاضي الضريبي في تحديد او تعديل الرسم الضريبي على العقارات

-

وبما ان القاضي الضريبي غير مقيد مبدئيا اذن نظرا لاستقلالية القانون الضريبي عن القانون العام وعن القانون الخاص بالمبيعات الحاصلة والعقود المسجلة لدى امانة السجل العقاري ولا بالتالي بالعروض المقدمة لبيع العقارات وبما انه وفق القواعد التي ترعى اصول المحاكمات الادارية يحق للقاضي ان يقدر بحرية الظروف التي تثبت قناعته ولذا يلجأ القاضي في الواقع الى مجمل معطيات خاصة لكل نزاع لتكوين قناعته الشخصية ومن بين هذه المعطيات تلك التي تتعلق باسباب واقعية وحسن ادارة (Raisons pratiques et de bonne Administration)التي تكون فعلا قناعة راسخة لديه وتفرض بالتالي تبني حل معين دون سواه