Rulings

State Council 16/03/1992

شورى حكم رقم : 113 /1992

Court
شورى
Number
113/1992
Date
16/03/1992
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، خير، كنعان، صادر، بوجي
Source
Lebanese University

- سلطة الادارة بتعيين القضاة الاصيلين الناجمين في المعهد القضائي ضمن المراكز الشاغرة.

-

بما انه ثابت بانه لم يكن في الملاك مراكز شاغرة بعد تعيين القضاة الثلاثة عشر الذين نجحوا في دورة المستدعي, فلم يعد باستطاعة الادارة وفق القانون تعيين قضاة اصليين يتجاوز عددهم عدد المراكز الشاغرة وبما ان القانون لم يحدد طريقة معينة للاختيار بين القضاة المتدرجين الناجحين لملء المراكز الشاغرة فيكون بذلك قد اعطى الادارة سلطة استنسابية للاختيار علما ان الادارة في موضوع هذه المراجعة قيدت سلطتها الاستنسابية في الاختيار باعتمادها لائحة النجاح وفق ترتيب القضاة الناجحين وبما ان مرتبة المستدعي في لائحة النجاح كانت بعد الثالث عشر فيكون التعيين الذي يشكو منه قد استند الى قاعدة سليمة وعادلة متوافقة ومبدأ المساواة طالما ان وضع المستدعي يختلف عن وضع زملائه المعينين في تاريخ سابق لتعيينه.