Rulings

State Council 08/04/1992

شورى حكم رقم : 216 /1992

Court
شورى
Number
216/1992
Date
08/04/1992
President
جوزف شاوول
Source
Lebanese University

- مفعول مرور المهلة المعطاة للجنة الاعتراضات للنظر في الرسوم البلدية

-

بما ان المهلة المنصوص عليها في المادة 149 المذكورة تدل على نية المشترع بحث لجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية على درس الاعتراض والبت به بسرعة في مهلة ستة اشهر من تاريخ ورود الملف اليها وان عدم احترام هذه المهلة لا يشوب القرار القضائي باي عيب ولا ينزع صلاحية اللجنة للبت في الاعتراض عند تجاوز المهلة ويرفع بالتالي يدها عن النزاع المعروض عليها لعدم وجود نص صريح يشير الى عكس ذلك اي برفع يد اللجنة اوالى مخالفة جوهرية تشوب قرارها وتعرضه للفسخ

- اصول تسوية مخالفات البناء

-

وبما ان قوانين تضمنت مفعولا رجعيا مثل المرسوم الاشتراعي رقم 13/1983 المعدل - لها مفعول على الدعاوى العالقة ولا يستثنى الا النزاعات الخاضعة للنقض وهذا هو الفرق بين قانون له مفعول رجعي وقانون تفسيري لان محكمة التمييز او مجلس شورى الدولة لمرجع نقض مهمته ان يراقب انطباق القرارات القضائية على القوانين النافذة. فأن القرارات التي سبق واصدرت قبل نشر قانون له مفعول رجعي تكون - مطابقة للقانون التي لفظت في ظله. وبما انه ما دام ان المادة 15 لا تعتبر مسواة الا من تاريخ دفع المبلغ المتوجب او بدفع القسط الاول منه فتكون جميع المخالفات التي يتناولها المرسوم الاشتراعي غير مسواة اذا كان دفع المبالغ المتوجبة عليها لم يتم بعد او اذا لم يصدر حكم مبرم بهذا الشأن الامر غير المتوافر في المراجعة الحاضرة.