Rulings

State Council 05/04/1992

شورى حكم رقم : 123 /1992

Court
شورى
Number
123/1992
Date
05/04/1992
President
جوزف شاوول
Members
كنعان، صادر
Source
Lebanese University

- قوة القضية المحكوم بها في دعوى الابطال ودعوى القضاء الشامل

-

بما ان القرارات التي تصدر عن القضاء الاداري والمتعلقة بالقضاء الشامل او تلك التي ترد مراجعة ابطال عمل اداي لها قوة القضية النسبية (Effet relatif) وتتميز فقط بقوة القضية المطلقة (Effet absolu القرارات التي تقضي بابطال الاعمال الادارية لان الابطال له مفعول تجاه الجميع (Egra omnes) اي تجاه الاشخاص الذين لم يكونوا فرقاء او ممثلين في المراجعة