Rulings

State Council 29/03/1995

شورى حكم رقم : 467 /1995

Court
شورى
Number
467/1995
Date
29/03/1995
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- حق البلدية في رفض تجديد رخصة البناء والخصومة في الدعوى

-

بما ان قوانين البناء المتعاقبة اناطت برئيس المجلس البلدي سلطة الترخيص او عدم الترخيص بالبناء واخذ جميع التدابير المحلية في المسائل الموكولة لعنايته وسلطته بموجب القوانين والانظمة. بما ان القرارات التي تتخذها سلطة ادارية معينة تلزم مسؤولية هذه السلطة. بما انه يقتضي بادىء ذي بدء مناقشة المفهوم القانوني للحق المكتسب الناشىء عن الترخيص بالنباء بما ان قرارات الترخيص بالبناء ذات الطابع الاعلاني الاعترافي المشار اليه اعلاه لا تكسب حقا الا اذا شرع بتنفيذها فان القرار الذي يدلي المستدعي بتوليده حقا مكتسبا له لا ينتسب الى فئة القرارات الفردية المنشئة لحق حيث انه لم يشرع بتنفيذه طيلة المدة السابقة لطلب تجديده. بما ان الرخصة التي لم يباشر بتنفيذها وهي مخالفة للقانون او الانظمة الفنية او الارتفاقية او لوجود خطأ في وقائعها يحق للادارة ان تستردها حين تكتشف المخالفة فيها وذلك بمعزل عن اية مهلة وذلك انطلاقا من مبدأ عدم نشوء الحق المكتسب قبل المباشرة بالتنفيذ. بما ان عدم قيام الادارة بممارسة حقها باسترداد الترخيص غير القانوني الذي لم يباشر بتنفيذه فور اكتشافها لعدم قانونيته لا يسقط حقها بذلك بل يبقى متاحا لها تقريره وليكون ذلك في موقعه القانوني الصحيح طالما لا يصطدم بحق مكتسب ناشىء عن التنفيذ.