State Council 30/03/1995
شورى حكم رقم : 482 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 482/1995
- Date
- 30/03/1995
- President
- اسكندر فياض
- Members
- كنعان، عيد
- Source
- Lebanese University
- صلاحية الادارة بتغيير وجهة استعمال ملكها لغايات تتعلق بالمصلحة العامة
-
بما ان القرار المطعون فيه يرمي الى ضم الاقسام (الغرف) من المستشفى الحكومي القديم في محله ابي سمرا في طرابلس والذي تشغله كل من جمعية الشابات المسلمات وجمعية المساعدات الاجتماعية (المستدعية) وتخصيصه دارا للعجزة بادارة جمعية الخدمات الاجتماعية وتسليمه الى الجمعية المذكورة وبما ان المستدعية بالرغم من تكليفها بذلك مرارا من قبل المستشار المقرر لم تبرز القرارات الادارية المتضمنة الترخيص لها باشغال الاقسام المنازع بشأنها والاجازات المتضمنة السماح لها بممارسة نشاطاتها التربوية والاجتماعية في الاقسام المذكورة وبالتالي لم تمكن هذا المجلس من معرفة الحقوق التي آلت اليها من جراء القرارات المشار اليها ومدى المساس بهذا الحقوق بموجب القرار المطعون فيه وبما انه بالاضافة الى ما تقدم فانه يحق للادارة بصورة استثنائية ومؤقتة ان تسمح باستعمال ملكها لغايات اخرى غير تلك التي تدخل في نطاق تخصيصه الاساسي على ان يبقى هذا الاستعمال متوافقا مع المنفعة العامة ومع تنفيذ المصالح العامة - Jean Dufau: Le Domaine public 1977 p 461 ..." Mais l'autorite chargee de l'administration du bien ne doit pas detourner celui- ci de son affection. Cependant ce bien peut etre utilise a titre excptionnel et temporaire pour des buts autres que ceux qui entrent dans l'affectation. Par exemple le maire peut mettre des locaux de la mairie a la disposition de groupements prives dans la mesure compalible avec l'interet general et l'execution des services publics C.E 30 Sept 1942 Guillon Leb p 265 وبما انه يحق للادارة ايضا ان تبدل في التخصيص بحيث يتوافق مع الغايات التي تنوي تحقيقها على ان يبقى هذا التخصيص متوافقا في كل مرة مع المنفعة العامة ومع تنفيذ المصالح العامة وبما ان اقدام الادارة بوقف سابق لصدور القرار المطعون فيه على تخصيص الاقسام المنازع بشأنها لممارسة النشاطات التربوية التي تقوم بها المستدعية لا يحول دون حق الادارة في تبديل هذا التخصيص وتحويله لممارسة النشاطات الاجتماعية (لدار العجزة) التي تتولاها جمعية الخدمات الاجتماعية طالما ان النشاطين يدخلان في نطاق المنفعة العامة وبما انه يعود للادارة ان تختار بين النشاطين المشار اليهما فلا مجال للقول باخلالها بمبدأ المساواة بين المواطنين وبما ان السند القانوني للقرار المطعون فيه هو في حق الادارة في تبديل التخصيص فان الاشارة في احدى حيثياته الى المساعدة الاجتماعية الملحوظة في الموازنة لصالح المستدعية ليس من شأنها ان تؤثر في صحة القرار المذكور وبما ان المرسوم رقم 8668 تاريخ 16/3/1955 المتضمن الترخيص للمستدعية بفتح مدرسة ابتدائية مهنية خارجية للبنات نص على ان المدرسة المذكورة هي بملك السيد عدنان صافي وان المرسوم رقم 533 تاريخ 3/2/1959 المتضمن الترخيص للمستدعية بفتح مدرسة ابتدائية خاصة لم يشر الى ان مكان المدرسة المذكورة هو في مستشفى طرابلس الحكومي وبما انه لا مجال والحالة هذه للقول بان القرار المطعون فيه يشكل تبديلا لمكان المدرستين التابعتين للجهة المستدعية وبالتالي لمخالفة القرار المطعون فيه للمرسومين رقم 8668 تاريخ 16/3/ ورقم 533 تاريخ 3/2/1959 الآنفي الذكر