Rulings

State Council 29/03/1995

شورى حكم رقم : 478 /1995

Court
شورى
Number
478/1995
Date
29/03/1995
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- عدم امكانية توجيه المراجعة الادارية ضد الافراد

-

بما ان المراجعة الحالية موجهة ضد كل من المستدعى ضده المذكور اعلاه وبلدية كفرذبيان بما انه يقتضي معرفة صحة مداعاة المستدعي ضده في هذه المراجعة بما ان المادة 67 من النظام الحالي لهذا المجلس تنص على انه لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام مجلس شورى الدولة الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية بما ان استدعاء المراجعة المقدمة لدى هذا المجلس لا يبلغ الى الافراد الا في الحالة التي يعتبرون معها فرقاء في المراجعة بعد ان يتقرر قبول تدخلهم (تدخلا انضماميا تبعيا) ام يتقرر ادخالهم فيها سندا لما نصت عليه المادة 83 في الفصل الثاني من النظام المذكور اعلاه بما ان الخصومة القضائية امام هذا المجلس لا تنعقد او تنشأ بين افراد - حيث انه ليس بالمرجع المختص للفصل في منازعاتهم لذلك يكون توجيه هذه المراجعة بالشكل المذكور اعلاه في غير موقعه القانوني الصحيح مما يقتضي السير بها بوجه المستدعى ضدها بلدية كفرذبيان فقط

- مهلة الطعن في اعطاء رخصة بناء من قبل البلدية

-

بما ان القانون لا ينص على نشر رخص البناء ولا يوجب ابلاغها الى المالكين المجاورين لمن اعطيت له بما انه يقتضي اعتبار تاريخ بدء المرخص له بتنفيذ الاشغال المجاز له اتمامها مبدئيا لسريان مهلة طعن الغير بقانونية الترخيص لانه يتسنى لهم بهذا التاريخ الاطلاع على الخرائط التي على اساسها تم اعطاءه حيث ينص قانون البناء على تعليق نسخة عنه في مكان ظاهر من الورشة بما ان المستدعي تقدم بمراجعته الحالية بتاريخ 19/10/1987 دون ان يبين تاريخ بدء مالك العقار 6432 صربا باعمال البناء المرخص بها عليه بما انه يتبين من التدقيق في اوراق ملف هذه المراجعة ان المرخص له باشر اعمال البناء في تاريخ سابق 13/8/1987 بدليل قيام مكتب التنظيم المدني في هذا التاريخ بالكشف المحلي على اشغال البناء في العقار المذكور اعلاه بما انه في ضوء ما تقدم تكون مراجعة المستدعي مستوجبة الرد شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة لولا صدور القانون رقم 50/91 المتضمن التعليق حتى 23/5/1991 للمهل فيما عدا الاستثناءات - المبتدئة بالسريان بين تاريخ انتهاء نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 12/83 المعدل بمثله 66/83 وتاريخ نشر القانون المذكور اعلاه لذلك فانه وسندا لاحكام القانون 50/91 يقتضي اعتبار هذه المراجعة مقدمة ضمن المهلة القانونية ولاستيفائها لسائر الشروط الاخرى المطلوبة قانونا لناحية الشكل فانها تستوجب القبول شكلا

- اختصاص مجلس شورى الدولة للمطالبة بسحب رخصة البناء

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال الترخيص المطعون فيه مدليا بعدم قانونيته من جهة وبعدم تقيد المرخص له به من جهة اخرى ليتناول الادعاء الحالي الرخصة بحد ذاتها كعمل اداري وفعل تطبيقها في ذات الوقت بما ان القضاء الاداري هو الجهة القضائية الصالحة للنظر في طلب ابطال رخصة البناء لتجاوز حد السلطة بما هي عمل اداري قد ينطوي على مخالفة للقوانين والانظمة المتعلقة بالبناء والقضاء العدلي هو تلك المختصة للنظر بتجاوز صاحب الرخصة الحدود المرسومة فيها حيث لا تكون هذه الرخصة بحد ذاتها كعمل اداري موضع مناقشة بما انه في ضوء ما تقدم يقتضي حصر البحث في النقاط الداخلة ضمن نطاق صلاحية هذا المجلس تبعا لما سبق تحديده اعلاه والمتمثلة في المراجعة الراهنة باعطاء الترخيص المطعون فيه خلافا لاحكام قانون البناء كون العقار الذي اجاز البناء عليه مصاب بتخطيط مصدق مما احاله غير صالح لذلك وان التراجعات عن الاملاك العامة والخاصة ليست مؤمنة بما انه لناحية السبب الاول (اصابه العقار 6433 صربا بالتخطيط المصدق بالمرسوم 4025 تاريخ 4/3/1966) يتبين ان الافادة العقارية الصادرة عن امانة السجل العقاري في جونيه بتاريخ 5/2/1983 جاءت خالية من الاشارة لذلك بما انه تبعا لنص المادة 2 من القرار 188/1926 (المتعلق بانشاء السجل العقاري) يكون لقيود هذا السجل قوة ثبوتية وتكون حجة تجاه الغير على صحة الوقائع والحقوق الوارده فيها لذلك فانه يقتضي رد الدفع المدلى به لهذه الجهة بما انه لناحية الدفع يكون التراجعات عن الاملاك المجاوره (خاصة وعامة) غير مؤمنة يتبين من الخرائط المرفقة بالترخيص المقترنه بتصديق المكتب الفني المختص ان التراجع عن محور الطريق الرئيسي هو 12 م وعن كل من الاملاك المجاوره ثلاثة امتار بما ان مقدار التراجعات المذكور اعلاه هو ذاته الذي يفرضه القانون والنظام الواجبان التطبيق في المراجعة الحالية (المادة الاولى من المرسوم 5299 الصادر بتاريخ 5 شباط 1964 تطبيقا للقانون رقم 11/63 المتضمن فرض تراجع للبناء عن محور وجوانب الطرق والمادة 17 البند 1 من قانون البناء الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 148/83 لناحية التراجع عن حدود الاملاك الخاصة المجاوره)