Rulings

State Council 23/11/1994

شورى حكم رقم : 91 /1994

Court
شورى
Number
91/1994
Date
23/11/1994
President
رشيد حطيط
Members
صادر، غندور
Source
Lebanese University

- مفعول عدم احترام الشروط التعاقدية لفض النزاعات قبل عرضها على القضاء

-

بما ان المراجعة مقدمة ضمن المهلة مرفقة بالمستندات المطلوبة فتكون مقبولة لهذه الجهة. وبما ان الجهة المستدعى ضدها تدلي بعدم مراعاة احكام المادة 17 من العقد الحاصل بين الفريقين والتي يتوجب التقيد باجراءات خاصة قبل عرض النزاع على القضاء. وبما ان الجهة المستدعى ضدها لم تجب على هذه النقطة. وبما انه يتبين من الاطلاع على المادة 17 من العقد انها نصت على وجوب اتباع اجراءات خاصة قبل عرض النزاع على القضاء. وبما ان الشروط التعاقدية التي يتوافق الفرقاء على وجوب اتباعها لفض نزاعاتهم قبل عرضها على القضاء هي شروط ملزمة تحت طائلة المراجعة. Chapus - Cont. adm. 3eme edit. No 384 P 261-262 Les clauses contrctuelles....... les Jurisprudence admet la validete de ces divers clauses, dont le respect s'impose d'ailleurs meme apres la resiliation du contract (C.E.21/1/1966 ville d'avignon p 1025 -R.D.P -1966 P992) et dont la meconnaissance provoque de facon generale, l'irrecevabilete des recours juridictionnels. وبما انه ينبغي على ما تقدم وجوب رد المراجعة شكلا دونما حاجة لبحث باقي المسائل المثارة.