State Council 26/10/1994
شورى حكم رقم : 23 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 23/1994
- Date
- 26/10/1994
- President
- اسكندر فياض
- Members
- كنعان، بوجي
- Source
- Lebanese University
- مفعول رجوع الادارة العامة عن القرار الاداري موضوع الطعن على دعوى الابطال
-
بما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال القرار رقم 107 تاريخ 8/12/1976 لمخالفته القانون وبما ان القرار المطعون فيه قد الغي بموجب القرار الصادر عن المديرية العامة للامن العام رقم 182 تاريخ 22/12/1979 وبما ان الجهة المستدعية اعتبرت في لائحتها الجوابية تاريخ 19/5/1980 "ان الواقعة الجديدة المترتبة على الغاء القرار الاداري بقرار جديد تجعل دعوى الالغاء بدون فائدة وتبقى دعوى التعويض عن الضرر الذي سببه القرار" وبما ان رجوع الادارة عن قرار المصادرة موضوع الطعن واقرار الجهة المستدعية بذلك وموافقتها عليه تجعل دعوى الابطال بدون موضوع
- شروط الطعن بقيمة التعويض الناتج عن مصادرة الملكية الخاصة لصالح المنفعة العامة
-
وبما ان قانون المصادرة لصالح الجيش تاريخ 10 ايار سنة 1948 المعدل اوجد لجنة عليا تنظر في الاعتراضات على قرارات تخمين المصادرات لصالح الجيش وبما ان الجهة المستدعية بعد ان تبلغت قرار لجنة التخمين لم تعترض عليه امام اللجنة العليا المذكورة اعلاه بل قبضت المبلغ مع تسجيل تحفظها ومتابعة الدعوى العالقة امام القضاء للوصول الى كامل حقها بالتعويض وبما انه كان على الجهة المستدعية ان تتقدم باعتراض على قرار لجنة النخمين البدائية امام اللجنة العليا المرجع المختص للنظر في مثل هذه الاعتراضات