Rulings

State Council 10/12/1996

شورى حكم رقم : 136 /1996

Court
شورى
Number
136/1996
Date
10/12/1996
President
رشيد حطيط
Members
معكرون، عطية
Source
Lebanese University

- في معيار التصديق بين الضرر الناتج عن الاستملاك والضرر الناتج عن تنفيذ اشغال عامة, والمحكمة الصالحة للنظر بالمسؤولية عن تنفيذ اشغال عامة

-

بما ان معيار التفريق بين الضرر الناتج عن الاستملاك والضرر عن تنفيذ اشغال عامة يكمن في معرفة المصدر المباشر للضرر المشكو منه وطبيعته بالنسبة للمتضرر. وبما ان الضرر الذي تشكو منه الجهة المستدعية متمثل بارتفاع مستوى عقارها عن مستوى الطريق الجديدة. بما ان المصدر المباشر للارتفاع المشكو منه هو تنفيذ التخطيط وليس التخطيط بحد ذاته. بما انه واستنادا الى ما تقدم يكون الضرر اللاحق بالجهة المستدعية ضررا ناشئا عن اشغال عامة بحيث تبقى هذه المراجعة من صلاحية المجلس.

- في صحة الخصومة في حال وجهت الدعوى بوجه الشخصية المعنوية

-

بما ان مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالين المالي والاداري وبالتالي تجوز مقاضاته بالاستقلال عن الدولة. بما ان المجلس المذكور هو الذي نفذ التخطيط المشكو من اضراره. بما انه تبعا لذلك يقتضي اخراج الدولة من المحاكمة.