Rulings

State Council 20/03/1997

شورى حكم رقم : 369 /1997

Court
شورى
Number
369/1997
Date
20/03/1997
President
سليم سليمان
Members
غندور، مداح
Source
Lebanese University

- مدى امكانية تطبيق قوانين الايجارات الاستثنائية على العقود الادارية

-

بما انه من الثابت ان عقدا جرى بين المرحوم حسن بحصلي مورث المستأنفين وبين المستأنف عليها الدولة بصدد الابنية القائمة على العقار رقم 1339 - المرفأ الداخل ضمن املاك الدولة الخاصة وبما انه من الثابت ايضا ان العقد المذكور يتضمن بنودا خارقة وخاصة البند الخامس عشر الذي يعطي المستأنف عليها حق فسخ العقد والاستيلاء فورا على الابنية في حال تخلف المستثمر عن تسديد بدل الاستثمار مما يعني ان العقد موضوع المراجعة هو عقد اداري بما ان العقود الادارية تخضع للمبادىء القانونية المعمول بها في الحقل العام اي مبادىء القانون الاداري وبما ان قوانين الايجارات الاستثنائية تطبق فقط على عقود الايجار العادية ولا تشمل العقود الادارية التي تخضع لمبادىء القانون الاداري وبما ان القرار المستأنف الذي رد المراجعة المقدمة من مورث المستأنفين مراعيا المبادىء والاعتبارات السابق ذكرها يكون والحالة هذه واقعا في موقعه القانوني ومستوجبا التصديق