Rulings

State Council 23/02/1971

شورى حكم رقم : 41 /1971

Court
شورى
Number
41/1971
Date
23/02/1971
President
كبريال خلاط
Members
الصباح، جرماني
Source
Lebanese University

- مدى حق الدولة بمداعاة الملتزم بالمبلغ الذي يحكم به محلها للمتضرر

-

وحيث ان الدولة طلبت بداية ادخال الملتزم شخصا ثالثا كي يحكم عليه بكل مبلغ يمكن ان يحكم به عليها وبما انه يبقى للدولة حق مداعاة الملتزم بدعوى على حدة ويقتضي حفظ حقها لهذه الجهة