State Council 23/02/1971
شورى حكم رقم : 41 /1971
- Court
- شورى
- Number
- 41/1971
- Date
- 23/02/1971
- President
- كبريال خلاط
- Members
- الصباح، جرماني
- Source
- Lebanese University
- مدى حق الدولة بمداعاة الملتزم بالمبلغ الذي يحكم به محلها للمتضرر
-
وحيث ان الدولة طلبت بداية ادخال الملتزم شخصا ثالثا كي يحكم عليه بكل مبلغ يمكن ان يحكم به عليها وبما انه يبقى للدولة حق مداعاة الملتزم بدعوى على حدة ويقتضي حفظ حقها لهذه الجهة