Rulings

State Council 10/03/1969

شورى حكم رقم : 148 /1969

Court
شورى
Number
148/1969
Date
10/03/1969
President
عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مدى صلاحية المستشار المقرر لتعيين الخبير وتحديد مهامه

-

حيث ان المستشار المقرر اصدر قراره المستأنف بالاستناد الى المادتين 73 و74 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959 اللتان تجيزان له تعيين الشكل الذي تجري فيه اعمال التحقيق ومن جملتها تعيين الخبراء وحيث ان القرار المستأنف منطبق على احكام القانون ولا سيما المادتين الآنفتي الذكر 73 و74 وكان لا يوجد اي مانع قانوني يحول دون تكليف الخبير او سواه بمهمة اضافية اذا ارتأى المقرر من ضرورة لذلك فيما بعد