State Council 06/03/1969
شورى حكم رقم : 33 /1969
- Court
- شورى
- Number
- 33/1969
- Date
- 06/03/1969
- President
- كبريال خلاط
- Members
- الصباح، جرماني
- Source
- Lebanese University
- حقوق المتعهد في حال اوقفت الادارة قسما من الاشغال موضوع الالتزام
-
وبما ان الادارة اوقفت تنفيذ قسم من الاشغال يتجاوز السدس اذ بلغت قيمته 31635 ليرة ل فيحق للمتعهد طلب الغاءه والمطالبة بتعويض عن هذا الالغاء عملا باحكام المواد 31 و35 من الاحكام العامة وبما ان هذا التعويض يشمل بحسب شروحات المؤلفين والاجتهاد الربح الفائت ومصارفات المناقصة وتعطيل المعدات وبما ان الربح الفائت مقدر اجتهادا وعلى ما سار عليه هذا المجلس بنسبة عشرة بالمئة من قيمة الاشغال الملغاة وبما ان الحكم المستأنف الذي اعتمد هذه النسبة يكون واقعا في محله القانوني ويقتضي تصديقه لهذه الجهة