Rulings

State Council 06/03/1969

شورى حكم رقم : 33 /1969

Court
شورى
Number
33/1969
Date
06/03/1969
President
كبريال خلاط
Members
الصباح، جرماني
Source
Lebanese University

- حقوق المتعهد في حال اوقفت الادارة قسما من الاشغال موضوع الالتزام

-

وبما ان الادارة اوقفت تنفيذ قسم من الاشغال يتجاوز السدس اذ بلغت قيمته 31635 ليرة ل فيحق للمتعهد طلب الغاءه والمطالبة بتعويض عن هذا الالغاء عملا باحكام المواد 31 و35 من الاحكام العامة وبما ان هذا التعويض يشمل بحسب شروحات المؤلفين والاجتهاد الربح الفائت ومصارفات المناقصة وتعطيل المعدات وبما ان الربح الفائت مقدر اجتهادا وعلى ما سار عليه هذا المجلس بنسبة عشرة بالمئة من قيمة الاشغال الملغاة وبما ان الحكم المستأنف الذي اعتمد هذه النسبة يكون واقعا في محله القانوني ويقتضي تصديقه لهذه الجهة