State Council 02/02/1971
شورى حكم رقم : 27 /1971
- Court
- شورى
- Number
- 27/1971
- Date
- 02/02/1971
- President
- اميل خلاط
- Members
- الصباح، الايوبي
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الدولة عن الاضرار الواقعة على العقارات بسبب عدم اخذ الحيطة اللازمة لتصريف مياه الامطار
-
وبما انه كان على الدولة ان تأخذ الحيطة لمثل هذه العوامل المرتقب حدوثها فتصحح الفوهات على وسع يؤمن تصريف المياه في حالة غزارتها مع ما تحمله من اخشاب واشجار وخلافها وبما انه في هذه الحالة تلقى المسؤولية بكاملها على الادارة وبما ان المبلغ المحكوم به له صفة التعويض ويعود للقضاء ان يقدر نسبة الفائدة المترتبة عنه وقد احسن الحكم البدائي تقدير هذه النسبة