Rulings

State Council 02/02/1971

شورى حكم رقم : 27 /1971

Court
شورى
Number
27/1971
Date
02/02/1971
President
اميل خلاط
Members
الصباح، الايوبي
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة عن الاضرار الواقعة على العقارات بسبب عدم اخذ الحيطة اللازمة لتصريف مياه الامطار

-

وبما انه كان على الدولة ان تأخذ الحيطة لمثل هذه العوامل المرتقب حدوثها فتصحح الفوهات على وسع يؤمن تصريف المياه في حالة غزارتها مع ما تحمله من اخشاب واشجار وخلافها وبما انه في هذه الحالة تلقى المسؤولية بكاملها على الادارة وبما ان المبلغ المحكوم به له صفة التعويض ويعود للقضاء ان يقدر نسبة الفائدة المترتبة عنه وقد احسن الحكم البدائي تقدير هذه النسبة