State Council 14/02/1972
شورى حكم رقم : 48 /1972
- Court
- شورى
- Number
- 48/1972
- Date
- 14/02/1972
- President
- بشير بيلاني
- Members
- نون، سليمان
- Source
- Lebanese University
- في كيفية مقاضاة البلدية امام المحاكم المدنية
-
حيث ان الاصول المعول عليها في المراجعات امام هذا المجلس هي الاصول المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 119 ما لم يوجد نص آخر خاص وصريح مخالف وحيث ان قاعدة المذكرة التمهيدية المنصوص عليها في المادة 77 من قانون البلديات تطبق لدى مقاضاة البلدية امام المحاكم المدنية وحيث ان هذه المراجعة وردت ضمن المهلة القانونية فهي مقبولة في الشكل
- في تحديد القانون الواجب تطبيقه لتحديد حقوق موظف البلدية الذي انتهت خدمته قبل نفاذ نظام الموظفين الجديد
-
حيث ان المستدعي عمل في وظيفة شرطي لدى بلدية وادي شحرور ولقاء اجر شهري وذلك حسب اقرار البلدية من 1/8/1947 الى تاريخ بلوغه السن القانونية في 31/12/1966 وحيث ان خدمة المستدعي انتهت قبل نفاذ نظام موظفي بلدية وادي شحرور الذي لم يصبح مرعي الاجراء الا اعتبارا من تاريخ 5/4/1967 وحيث انه يقتضي تعيين النص الواجب التطبيق لتحديد حقوق المستدعي بتاريخ صرفه من الخدمة وحيث ان اجتهاد المجلس قد استقر على اعتبار ان الاحكام الواجبة التطبيق في مثل هذه الحالة هي احكام قانون الموجبات والعقود بالنظر لعدم جواز تطبيق احكام قانون العمل عملا بنص المادة الاولى منه التي تضمنت ما يلي: "تستثنى من احكام هذا القانون الادارات الحكومية والهيئات البلدية فيما يتعلق بالمستخدمين والاجراء المياومين والمؤقتين الذين لا يشملهم نظام الموظفين وسيوضع لهم تشريع خاص" فلا يمكن بالتالي تطبيق احكام هذا القانون على الحقوق التي يطالب بها المستدعي وحيث ان اجتهاد هذا المجلس قد سار على اعتبار ان الاحكام الواجبة التطبيق في مثل هذه الحالة هي احكام المادة 656 من قانون الموجبات والعقود المعدلة بالقانون تاريخ 27 ايار سنة 1937 ونشير على سبيل المثل الى القرارات التالية: قرار رقم 86 تاريخ 28/7/1954 (النشرة س 47 ص 312) قرار رقم 16 تاريخ 12/12/1956 (النشرة س 56 ص 241) قرار رقم 57 تاريخ 29/4/1949 (النشرة س 68 ص 127) وحيث يتبين من قرار لجنة تعويضات الصرف المؤرخ في 3/6/1967 ان اللجنة المذكورة قد حسبت تعويض صرف المستدعي على هذا الاساس وحيث ان طلب المستدعي ادخال المدة التي عمل خلالها لدى البلدية في سنة 1967 في حساب تعويض الصرف المستحق له في غير محله القانوني لانها تقع بعد انتهاء خدمته لبلوغه السن القانونية وقد اخذ اجوره عنها كما هو ثابت من الوصولات التي قدمتها البلدية