Rulings

State Council 17/01/1972

شورى حكم رقم : 15 /1972

Court
شورى
Number
15/1972
Date
17/01/1972
President
جوخدار
Members
الصباح، الايوبي
Source
Lebanese University

- في شروط استفادة الموظف من التعويض العائلي المترتب لابنه المصاب بعاهة جسدية بعد بلوغه سن الرشد

-

حيث ان ابن المستدعي بلغ الثامنة عشرة من عمره في 13/11/1965 وحيث انه ثابر على تقاضي التعويض العائلي المقرر لولده بعد ان بلغ الثامنة عشرة حتى اول نيسان سنة 66 دون ان يبادر الى طلب احالة ولد المذكور على اللجنة الطبية لاثبات عجزه الصحي وحيث ان الفقرة ج من المادة الاولى من القرار رقم 1214 29/6/1961 تنص: يعطى الموظف تعويضا عائليا عن اولاده الذكور الذين اتموا الثامنة عشرة من عمرهم اذا كان الولد مصابا بعلة وعاهة تجعله عاجزا عن العمل وتوجب اعالته على ان يثبت ذلك تقرير طبي سنوي من اللجنة المنصوص عنها في المادة 86 من نظام البلدية وحيث ان المادة 9 من القرار المذكور تنص: على كل موظف حقا في التعويض العائلي ان يقدم الى المصلحة التي ينتمي اليها تصريحا بذلك خلال شهرين من تاريخ فقدان الحق واذا تأخر بدون عذر عن تقديم هذا التصريح او اغفل تقديمه او قدم تصريحا كاذبا وجب عرض امره على التفتيش المركزي لاتخاذ التدابير المقتضاة بحقه وحيث ان المستدعي لم يقدم الطلب الا في 7/4/1966 اي بعد بلوغ ولده السن المفروضة بمدة طويلة وبعد ان قطع رئيس قسم تسجيل الموظفين في البلدية التعويض العائلي المخصص للولد في 4/4/1966 وحيث ان عمله اتى مخالفا لنص المادة 9 من القرار رقم 1214 وحيث ان قرار هيئة التفتيش المركزي رقم 455-66 قد صدر بناء على وقائع ثابتة ومتوافقا مع النص القانوني