State Council 04/02/1972
شورى حكم رقم : 42 /1972
- Court
- شورى
- Number
- 42/1972
- Date
- 04/02/1972
- President
- بشير بيلاني
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مدى تأثير عدم اشارة القرار الاداري الى واقعة صدور القانون
-
حيث ان المادة 79 من قانون مجلس الشورى تنص على ما يجب ان يشتمل عليه القرار ومنه في البند 4 الاشارة الى النصوص التشريعية او التنظيمية والتعاقدية التي تطبق في القرار وفي البند 5 الحيثيات القانونية والواقعية وحيث ان القرار لم يشر الى الحيثيات الواقعية المتعلقة بالقانون المنشور بالمرسوم 7881 تاريخ 27 تموز سنة 1967 الذي كان قد اصبح نافذا ومعمولا به قبل صدور قرار مجلس الشورى بقبول المراجعة وحيث ان اغفال الاشارة الى واقعة صدوره يعتبر اغفالا لصيغة جوهرية منصوص عليها بالمادة 79 المشار اليها وان القول في القرار بان عدم التعرض لمادته الخامسة لا يشكل خطأ قانونيا وليس خطأ ماديا لا يعفي من وجوب البحث في واقعة القانون لما لها من تأثير على الحكم في القضية وحيث ان اغفال هذه الصيغة الجوهرية يحتم الرجوع عن القرار المستدعى ضده.
- مدى تأثير الخطأ المادي في الرجوع عن القرار الاداري
-
حيث ان اغفال البت في الواقعة المتعلقة بصدور القانون المنشور بالمرسوم 7881 تاريخ 27 تموز سنة 67 الذي قضى بالمادة الخامسة منه بعدم سماع الدعاوي الناشئة عن القانون المنشور بالمرسوم 15341 تاريخ 5/2/1964 يعد خطأ ماديا كان له تأثير في صدور القرار المطعون فيه وحيث ان مثل هذا الخطأ المادي المؤثر يؤدي الى الرجوع عن القرار المطعون فيه عملا باحكام المادة 88 من قانون مجلس الشورى