State Council 17/11/1971
شورى حكم رقم : 297 /1971
- Court
- شورى
- Number
- 297/1971
- Date
- 17/11/1971
- President
- جوخدار
- Members
- الصباح، الايوبي
- Source
- Lebanese University
- في اصول فرض عقوبة حسم الراتب من قبل المدير العام بموجب التفويض المعطى له من الوزير
-
بما ان القرار رقم 215 صدر عن المدير العام للآثار وحسم تأديبيا على المستدعي مرتب خمسة عشر يوما لانه خالف الاصول الادارية المفروضة في العلاقات بين الرئيس والمرؤوس بكتبه رقم 3526 تاريخ 27/6/1967 و882 تاريخ 8/7/1967 و4644 تاريخ 12/9/1967 وبما ان هذا الحسم يشكل العقوبة الثانية من عقوبات الدرجة الاولى وفق احكام المادة 55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 سنة 1959 وبما ان فرض هكذا عقوبة هو من حق الوزير بناء على اقتراح المدير العام او رئيس ادارة التفتيش المركزي كما نصت الفقرة الرابعة من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 سنة 959 وبما ان الوزير فوض المدير العام توقيع قرارات فرض عقوبة تأديبية عن الدرجة الاولى بموجب القرار رقم 2 تاريخ 26/1/1967 عملا باحكام البند الخامس من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 سنة 1959 وبما ان البند المذكور تضمن: ويتم هذا التفويض بقرار او بمذكرة تبلغ الى المراجع المختصة او تنشر في الجريدة الرسمية وبما ان القرار رقم 2 ابلغ من مصلحة الصرفيات ومصلحة المحاسبة العامة ورئيس قسم الحفريات ورئيس قسم المقاصف فيكون التفويض قد استجمع الشروط القانونية واصبح للمدير حق فرض عقوبة من الدرجة الاولى كما نصت الفقرة الرابعة من المادة 56 المثبتة اعلاه وبما ان هذه الفقرة اشترطت وجود اقتراح من المدير العام او رئيس ادارة التفتيش المركزي عندما يكون الامر منوطا بالوزير وبما ان حلول المدير العام محل الوزير يعفي حتما المدير العام من تقديم اقتراح الى نفسه من جهة ولان اقتراح الرئيس المباشر فرض عندما تصدر العقوبة عن المدير العام - كمدير عام فقط - وعن المحافظ كما جاء في الفقرة الثالثة من المادة 56 من جهة ثانية ولان الفقرة الرابعة لم تشترط وجود هذا الاقتراح من جهة ثالثة فتكون العقوبة قد فرضت من قبل سلطة صالحة ووفق الاصول
- في واجبات الموظف ومدى امكانية الزامه بأوامر وتعليمات رئيسه المباشر
-
بما ان المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112-59 حددت واجبات الموظفين وفرضت على الموظف ان يخضع لرئيسه المباشر وينفذ اوامره وتعليماته الا اذا كانت هذه الاوامر والتعليمات مخالفة للقانون بصورة صريحة واضحة
- مدى امكانية تصحيح العيب الشكلي الذي يشوب قرار مجلس شورى الدولة
-
وبما ان اصلاح عيب شكلي في قرار بعد صدوره باقل من شهرين جائز ان لم يكن واجبا سيما اذا كان عدم اصلاح هذا العيب او تدارك ما سقط سهوا لا يجعل القرار المصحح باطلا