Rulings

State Council 18/01/1972

شورى حكم رقم : 5 /1972

Court
شورى
Number
5/1972
Date
18/01/1972
President
جواد عسيران
Members
الصلح، فياض
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية الموظف الذي الحق بالمعهد الوطني للادارة والانماء للاشتراك في الدورة التدريبية التي يعدها عن غيابه بدون عذر مشروع

-

بما ان الدورات التدريبية والامتحانات الجارية لدى المعهد الوطني للادارة العامة لها طابع خاص استلزمه هدف تحسين العمل الاداري في وظائف الدولة وتركيز ترقية الموظفين على اساس الانتقاء النوعي المدروس ولهذا اوجب نظام المعهد على الموظفين الملحقين بالدورات المثابرة على المساهمة في اعمال الدورة تحت طائلة العقاب المسلكي وبما انه لا بد كي يسأل الموظف عن عدم اشتراكه بدورة ما ان يكون عرف مسبقا بانه الحق فيها وان لا يكون ابدى عذرا مشروعا لتخلفه عن الاشتراك وبما انه اذا كان المستدعي لم يقف بداعي غيابه في اجازة على ما قرره مجلس الخدمة المدنية بشأن الحاقه بالدورة التدريبية موضوع البحث في هذه المراجعة فان الحاقه بها قد بلغه بدون شك على ابعد تقدير عندما ارسل بتاريخ 29/12/1960 برقية يحتج فيها على مضمون الكتاب الموجه اليه بتاريخ 24/12/1960 من مدير المعهد الوطني للادارة العامة بشأن تغيبه بدون عذر مشروع اكثر من ثلاث مرات عن متابعة الدروس والمحاضرات خلال الدورة التدريبية فقد ورد في البرقية ما يلي: "ارجو التفضل باطلاعي على المستند الذي يثبت ان تغيبي اكثر من ثلاث مرات متابعة الدروس والمحاضرات خلال الدورة التدريبية الاولى التي نظمها المعهد الوطني للادارة العامة قد كان بدون عذر شرعي واعتقد ان ثبوت هذا العذر الشرعي باسترجاع الكتاب ..." فالمستدعي يحاول بهذه البرقية تبرير تغيبه عن الدورة بعذر مشروع معتبرا هكذا ان الحاقه بها امر مفروغ منع ومتصل بعلمه وبما انه مما لا جدال فيه ان الدورة بقيت مستمرة بعد 29/12/1960 حتى 16/1/1961 والمستدعي متخلف عنها بدون ان تعذره الادارة المختصة ولا يعتبر هذا المجلس في ما ابداه المستدعي انه كان لديه عذر مقبول كما وان المستدعي تخلف عن الامتحان بدون ان يعذر عن تخلفه هذا وبما ان تجاه النصوص الواردة في المرسوم رقم 4800 تاريخ 25/7/1960 المتعلق بالدورات التدريبية والامتحانات في المعهد الوطني للادارة العامة والمتضمنة ان مجرد قبول الموظف في فرع التدريب يعطيه صفة المداوم وان المداومين المقبولين ملزمون بمتابعة جميع الدروس وانه يجري ترتيب المداومين في الايام الثمانية الاخيرة من كل دورة حسب مجموع العلامات التي احرزوها فان المجلس يعتبر ان الادارة اذ طبقت النصوص المشار اليها على الشكل الذي طبقتها فيه فاعتبرت المستدعي بعد علمه بالحاقه الدورة مشتركا وهميا فيها وفي الامتحان الجاري بنهايتها وانه نال علامة الصفر لنخلفه وانه جرى تصنيفه بالنظر لهذه النتيجة لم ترتكب حسب تقدير المجلس ذلك الخطأ الجسيم الذي يجر بنظره الى مسؤولية الدولة سواء اكان تفسير الادارة للنصوص القانونية صحيحا ام خاطئا وبما انه لم يقم اي دليل على ان الادارة قصدت بعملها المشكو منه النيل من سمعة المستدعي او الحاق اي ضرر به معنوي او مادي وبما ان المجلس بقطع النظر عن ثبوت ام عدم ثبوت الضرر الاكيد اللاحق بالمستدعي من جراء عمل الادارة يرى ان مراجعته فاقدة الاساس القانوني وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا ولا يبقى من حاجة لبحث باقي ما ورد