Rulings

State Council 21/02/1972

شورى حكم رقم : 14 /1972

Court
شورى
Number
14/1972
Date
21/02/1972
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- شروط الطعن بتنفيذ القوانين والقرارات الوزارية امام مجلس شورى الدولة

-

بما ان المراجعات لدى مجلس الشورى لا تهدف بوجه مطلق مجرد الى المحافظة على الشرعية وتطبيق القانون وبصورة خاصة في مراجعات القضاء الشامل يجب كي يعتبر المستدعي ذا صفة للادعاء ان تكون له بالاضافة الى المصلحة الشخصية المباشرة مصلحة قانونية اي مصلحة يحميها القانون وبما ان المستدعي يتذرع بمضمون المادة 78 من قانون السير الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 140-959 والقرارات الوزارية الصادرة تطبيقا لها ليقول ان له الصفة بمطالبة الادارة بتنفيذ القانون تحت طائلة التعويض وان الغاءها القرارات المشار اليها قد حر عليه ضررا يوليه الصفة لمطالبة الادارة بالتعويض عليه عنه وبما ان المادة 78 المذكورة عندما تعرض الى وجوب تركيب اجهزة خاصة في بعض السيارات لقياس السرعة لم تكن تهدف ابدا ولم تشر بصورة من الصور الى ناحية استيراد تلك الاجهزة او صنعها محليا او في الخارج او كيفية استحصال اصحاب السيارات عليها او علاقة الموجب عليهم وضعها في سياراتهم بالتجار الذين سيتولون تأمين وجودها فلا تكون متاجرة المستدعي بتلك الاجهزة محمية بالنصوص القانونية المتذرع بها وبفرض ان المستدعي تضرر فعلا من عمل الادارة الغاء القرارات المتخذة تنفيذا للقانون فان مصلحته الاقتصادية التي تضررت لا توليه بالنظر لما تقدم الصفة لتقديم هذه المراجعة وبما انه فيما يتعلق بما ادلى به بخصوص التعويض عليه عما لحق من ضرر باعتباره مساهما تلقائيا في تنفيذ المصلحة العامة انه كي يمكن بحث هذا الامر يجب ان تكون السلطة قد باشرت بتنظيم كيفية حصول المواطنين على الاجهزة المفروضة وان يكون المستدعي قد كلفته السلطة بالمساهمة بذلك او ان تكون موافقة على مساهمته التلقائية او ان يكون في وضع بهذا الخصوص تحبذه السلطة في سبيل تنفيذ ما تتمنى تنفيذه او ان تكون السلطة متمنية عليه مثل هذا التنفيذ او على الاقل ان يكون في وضع يمكن ان يعتبر من قبل السلطة انه يقوم مقامها في ذلك التنفيذ وليس المستدعي في اي من هذه الاوضاع وبما انه ينتج عما تقدم ان المراجعة مردودة في الاساس لعدم الصفة وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني ولم يبق من حاجة لبحث باقي ما ورد