Rulings

State Council 28/02/1972

شورى حكم رقم : 66 /1972

Court
شورى
Number
66/1972
Date
28/02/1972
President
بشير بيلاني
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مدى امكانية تصحيح سن الموظف بعد صدور نص تعيينه

-

وحيث ان الفقرة 4 من المادة 5 من نظام موظفي بلدية بيروت الصادر بموجب القرار رقم 78 م ب تاريخ 31/5/1961 تنص على ما يلي: "لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن الموظف اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور نص التعيين كما لا يؤخذ بعين الاعتبار اي تصحيح طرأ على سن الموظفين بعد اول آذار سنة 1943 مهما كان نوع التصحيح او سببه وسواء كان صادرا عن طريق القضاء الرجائي ام عن طريق القضاء النزاعي وذلك باستثناء الاحكام القضائية التي سبق للادارة ان نفذتها"