State Council 23/02/1972
شورى حكم رقم : 62 /1972
- Court
- شورى
- Number
- 62/1972
- Date
- 23/02/1972
- President
- فؤاد نون
- Members
- عبود، سليمان
- Source
- Lebanese University
- شروط استحقاق المفوض العام في قوى الامن الداخلي لدرجة التدرج اثناء استفادته من الفرصة المديدة
-
حيث ان المستدعي وهو برتبة مفوض عام في قوى الامن الداخلي منح بموجب المرسوم رقم 7738 تاريخ 8/7/1967 فرصة مديدة لمدة ثلاث سنوات تنتهي حكما بتاريخ 1/1/1970 وحيث ينبغي معرفة ما اذا كان يحق للمستدعي ان يطالب باستحقاق درجة تدرج بتاريخ 16/8/1968 اثناء استفادته من الفرصة المديدة وذلك بسبب مرور اربع وعشرين شهرا على آخر ترقية نالها وحيث ان القانون المتعلق بقوى الامن الداخلي رقم 54 تاريخ 5 آب سنة 967 الذي يطبق على وضع المستدعي النظامي يحيل صراحة ضباط قوى الامن الداخلي الى احكام القانون المتعلق بالجيش فيما يعود لاوضاع الضباط (المادة 64) ورواتبهم وتدرجهم (المادة 122) وانخفاض رواتبهم في الحالات الخاصة ومنها الفرصة المديدة (المادة 116) وحيث ان قانون الجيش المعدد بالمرسوم الاشتراعي رقم 10 الصادر بتاريخ 7 تموز 1967 ينص على ان الفرصة المديدة هي خدمة فعلية (المادة 82) وان الضابط الذي منح فرصة مديدة وفقا لاحكام المادة 86 يتقاضى حسب مدة الاجازة ثلث راتب الخدمة الفعلية او نصفه (المادة 100) وحيث ان قانون الجيش لا يتضمن احكاما خاصة متعلقة بالتدرج بل تضمن صراحة في مادته 152 على ان قانون موظفي الدولة يسري على العسكريين في كل ما لم يؤت على ذكره في قانون الجيش وحيث ان احكام المادة 32 من نظام الموظفين المتعلقة بالتدرج تطبق بالتالي على العسكريين بكامل احكامها - وهي تنص في فقرتها الرابعة على ما يلي: "لا يدخل في حساب مدة التدرج الا مدة الخدمة الفعلية التي تقاضى عنها الموظف راتبه كاملا" وحيث ان الخدمة الفعلية التي هي الفرصة المديدة التي يمارسها الضابط تؤدي انخفاض في راتبه يبلغ الثلث او النصف حسب مدة خدمته الفعلية السابقة الفرصة المديدة (المادة 100 من قانون الجيش) وحيث ان الدرجة التي يطالب بها المستدعي لم تستحق بانتهاء مدة الاربع والعشرين شهرا السارية منذ نيله الدرجة السابقة باعتبار ان المستدعي لم يتقاضى اعتتبارا من منحة الفرصة المديدة راتبه كاملا وحيث ان مراجعة المستدعي تكون والحالة هذه مستوجبة الرد