Rulings

State Council 09/05/1969

شورى حكم رقم : 90 /1969

Court
شورى
Number
90/1969
Date
09/05/1969
President
كبريال خلاط
Members
الصباح، نون
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية الدولة عن صيانة الطريق التي تمر ببلدة ما

-

وبما ان الدولة لم تنف الصلة السببية بين الوفاة والسقوط في الحفرة المشار اليها وبما انه يتبين من التحقيقات الاولية والكشف المحلي الذي اجراه درك مخفر بسكنتا ان الحفرة التي سقط فيها مورث المدعين وسببت وفاته كائنة في طريق عام ضمن بلدة بسكنتا يربط البلدة المذكورة في محافظتي زحلة وبيروت وقضاء كسروان وبما انه اذا كانت تلك الطريق تمر في بلدة بسكنتا فذلك لا ينفي كونها طريقا دولية او رئيسية وبالتالي فان مسؤولية صيانتها تقع على عاتق الدولة يضاف الى ذلك ان الدولة قامت بردم الحفرة بعد سقوط مورث المدعين فيها