State Council 16/04/1969
شورى حكم رقم : 80 /1969
- Court
- شورى
- Number
- 80/1969
- Date
- 16/04/1969
- President
- اميل خلاط
- Members
- الصباح، نون
- Source
- Lebanese University
- شروط انقطاع مرور الزمن في حال تمت المداعاة امام قضاء غير مختص
-
وحيث ان تقديم الدعوى امام المحاكم العدلية ضد البلدية ليس من شأنه ان يقطع سريان مرور الزمن لمصلحة الدولة لان الملاحقة يجب ان توجه ضد الشخص المسؤول بالذات حتى تعطي مفاعيلها وفي هذه الحالة يمكن ان يعتبر الانقطاع حاصلا من تاريخ تقديم الدعوى الموجهة ضد صاحب العلاقة وتتخذ نية الدائن بعين الاعتبار ضمن اطارها الصحيح