Rulings

State Council 03/06/1969

شورى حكم رقم : 107 /1969

Court
شورى
Number
107/1969
Date
03/06/1969
President
كبريال خلاط
Members
الصباح، جرماني
Source
Lebanese University

- المرجع المختص للنظر بالتعويض المتوجب عن الحادث الواقع بسبب قيام الادارة العامة بتنفيذ اشغال عامة

-

وبما انه فضلا عن ان هذا القرار قد اكتسب قوة القضية المحكمة بوجه الجهة المدعى عليها مصلحة الليطاني فان وقائع القضية تدل على ان الحادث وقع بسبب قيام المصلحة المذكورة بتنفيذ اشغال عامة هي عبارة عن مد الخطوط الكهربائية وتحويل المجرى الكهربائي اليها وبما ان المراجعة تكون على شكلها الموصوف من اختصاص المحكمة الادارية الخاصة

- مدى امكانية توزيع المسؤولية في حال ساهم تصرف المتضرر بوقوع الضرر

-

وبما انه اذا كان يعزى للجهة المستأنفة بعض الخطأ فان المغدور وهو في الثالثة عشرة من عمره لم يأبه لعلامات التنبيه ومخاطرها فيعتبر ايضا مشتركا في مسؤولية تسبب الحادث وبما انه بالنظر لما تقدم يرى المجلس توزيع المسؤولية مناصفة بين الجهة المستأنفة وابن المستأنف عليهما وبالتالي يقتضي تعديل الحكم المستأنف وتخفيض المبلغ المحكوم به بداية الى اربعة الاف ليرة لبنانية