State Council 28/02/1967
شورى حكم رقم : 372 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 372/1967
- Date
- 28/02/1967
- President
- جواد عسيران
- Members
- الصلح، نون
- Source
- Lebanese University
- عبء الاثبات في نطاق الحقوق الادارية ودور القاضي الاداري في اظهار الحقيقة
-
بما ان هذا المجلس بين في القرار الذي اصدره بتاريخ 23/12/1965 بانه اذا كانت المبادىء العامة توجب بالاصل ان يكون عبء الاثبات على عاتق المدعي فانه في نطاق الحقوق الادارية لا يمكن تطبيق هذا المبدأ بضيق وحصر ذلك لان موقف الادارة ليس مساويا في مجال الاثبات لموقف الفرد المتضرر من اعمالها فالمستندات والملفات الادارية غالبا ما تتضمن الدليل على حقوق الافراد وليس بامكان هؤلاء عادة الاستعداد مسبقا لتهيئة ادلتهم وان كانوا غير مهملين في ذلك ولان الادارة تعتبر خصما شريفا ليس له التنصل من الواقع الراهن والالتجاء الى التعنت واتخاذ الموقف السلبي المجرد ولان الملفات الادارية ليست بالحقيقة في مجال الاثبات ملكا لخصم بل انها مرجع لا يمكن منع صاحب الحق من الالتجاء اليه ولان للقاضي الاداري دور المحقق المساعد على اظهار الحقيقة فعليه مؤازنة الفرد والادارة في هذا السبيل وليس للادارة التمنع بدون سبب مقبول من ايداع ملف اداري طلبه القاضي الاداري او من اجابته على مصير مستند اودع اليها ويعود للقضاء الاداري البت فيما اذا كان التدبير المقرر متوافقا مع احكام القانون ام لا وقد يعمد القضاء الاداري في هذا المجال الى الاستناد على قرائن متوافقة فيتخذها دليلا كافيا