Rulings

State Council 10/07/1967

شورى حكم رقم : 1274 /1967

Court
شورى
Number
1274/1967
Date
10/07/1967
President
جواد عسيران
Members
الصلح، نون
Source
Lebanese University

- مدى امكانية اثارة قضية ربط النزاع بعد البحث في اساس النزاع

-

وبما ان البلدية لم تستأنف الحكم البدائي المطعون فيه وهو يقضي بقبول المراجعة شكلا فلم يعد بالامكان بحث هذه النقطة استئنافا هذا فضلا عن انه يتبين من الملف البدائي ان البلدية لم تثر المسألة المشار اليها بل اجابت بالاساس وفي هذه الحالة يمتنع اثارة قضية ربط النزاع بعد ذلك كما سار عليه اجتهاد هذه المجلس