Rulings

State Council 03/11/1971

شورى حكم رقم : 284 /1971

Court
شورى
Number
284/1971
Date
03/11/1971
President
جوخدار
Members
الصباح، الايوبي
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية الدولة عن الاضرار الناتجة عن سير المرافق المنشآت العامة وشروطها

-

بما انه ثبت من تقرير الخبير الاول واستجوابه ومن تقريره الثاني بان الاضرار المشكو منها ناتجة عن هبوط واقلاع الطائرات في مطار بيروت الدولي وليس عن سيرها في الفضاء حتى يمكن تطبيق الاتفاقات الدولية وليس عن وجود مسببات اخرى وبما ان تلك الاضرار متولدة بشكل عن عملية الاقلاع والهبوط هذه. وبما ان تلك الاضرار تتعدى الحد المعقول الذي يجب ان يتحمله الجار من تنفيذ الاشغال العامة