Rulings

State Council 14/07/1971

شورى حكم رقم : 285 /1971

Court
شورى
Number
285/1971
Date
14/07/1971
President
عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفعول ابطال قرار صرف الموظف وحق مجلس الشورى في تقدير الوقائع لتحديد التعويض عن الضرر الاكيد الواقع على الموظف

-

وحيث ان من مفاعيل قرار الابطال ونتائجه ان تقضي باعتبار قرار الصرف كانه لم يكن وبان الموظف كانه لم يصرف وحيث ان الحكم بالتعويض عن المدة الواقعة بين تاريخ الصرف من الخدمة وتاريخ قرار الابطال هو في محله القانوني لان قرار الصرف الحق بالمعترض عليه ضررا اكيدا لا سيما وانه كان مخالفا للقانون فيقتضي لذلك تصديق القرار المعترض عليه في الاساس وحيث بالاستناد الى هذه الوقائع يرى المجلس بما له من حق التقدير تحديد التعويض للمستدعي عن الفترة بين تاريخ صرفه من الخدمة في 22 ايار سنة 1964 وتاريخ ابطال قرار الصرف في 13/5/1968 بنصف مجموع الرواتب وما استحق له من درجات تدرج في تلك الفترة وبالتالي تعديل التعويض المحكوم به على هذا الاساس