Rulings

State Council 15/12/1970

شورى حكم رقم : 530 /1970

Court
شورى
Number
530/1970
Date
15/12/1970
President
كبريال خلاط
Members
الصباح، الايوبي
Source
Lebanese University

- مسؤولية الادارة بالتعويض عن الاعباء الاضافية التي اوجبتها سرعة تنفيذ عقد الالتزام والاشغال الاضافية

-

وبما انه وان كان التنازل الموقع من المستأنف يشمل كل حق او تعويض يتعلق بالاعمال الاضافية الا انه لا يتناول الاعباء الاضافية وزيادة النفقات التي نتجت عن تكليف المتعهد بالاسراع بتنفيذ الاشغال الاضافية ليصبح المشروع جاهزا للتدشين عشية عيد الاستقلال وبتاريخ لاحق لتاريخ التنازل المذكور والاعمال الاضافية هذه قدرها الخبير