Rulings

State Council 14/07/1972

شورى حكم رقم : 283 /1972

Court
شورى
Number
283/1972
Date
14/07/1972
President
جوخدار
Members
الصباح، الايوبي
Source
Lebanese University

- مسؤولية البلدية عن الضرر الناجم عن الطريق العام البلدي

-

حيث انه بادىء ذي بدىء يجب تصديق الحكم المستأنف لناحية اخراج الدولة من المحاكمة لانه من الثابت بان الطريق الذي حصل الحادث فيها هي طريق داخلية تدخل ضمن الاملاك العامة البلدية ولا يمكن ان تكون صيانة طريق او شارع ما في نفس الوقت منوطة بالدولة والبلدية معا فاما ان تكون هذه الصيانة منوطة بالدولة اذا كانت الطريق ملكا لها وكان الانتفاع بها في مجمله مشتركا للمواطنين او تكون هذه الصيانة منوطة بالبلدية اذا كانت الطريق ملكا بلديا وكان الانتفاع منها يقتصر محليا على اطار بلدي محدود. حيث انه فضلا عن ذلك لا يتبين من الملف ان الدولة في ممارستها سلطة الوصاية على الاعمال البلدية قد ارتكبت اي مخالفة توجب تحميلها اية مسؤولية. حيث انه يتبين من الملف البدائي بان الحادث موضوع المراجعة قد حصل فعلا نتيجة وجود الحفرة في الشارع وان هذا الحادث ادى الى نقل المستدعي ان المستشفى وتعطيله تعطيلا مؤقتا ودائما على ما جاء في الفواتير والتقارير الطبية المبرزة بداية. حيث ان المحكمة البدائية قد احسنت في توزيع مسؤولية الحادث بنسبة الربع على المستدعي والثلاثة ارباع على المستدعى ضدها بلدية الشياح نظرا لكيفية حصول الحادث كما انها اصابت ايضا في تحديد بدل العطل والضرر الاجمالي الذي لحق بالمستدعي.